قرار رقم 269 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 269 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة قاصد خير للمقاولات والاستثمار العقاري المشتركة، لتنفيذ مشروع تنفيذا ازدواج الطريق الساحلي قطاع طبرق _ امساعد بطول 150كم، على أن تتخذ الإجراءات وفقا لأحكام لائحة العقود الادارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly