قرار رقم 269 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 دي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب 10/مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد/ وزير المواصلات رقم 0948/8 المؤرخ 2022/02/07.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5890 بتاريخ 1/ 2021/3 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2022.
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة قاصد خير للمقاولات والاستثمار العقاري المشتركة، لتنفيذ مشروع تنفيذا ازدواج الطريق الساحلي قطاع طبرق _ امساعد بطول 150كم، على أن تتخذ الإجراءات وفقا لأحكام لائحة العقود الادارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 13/شعبان/ 1443 هجري
- الموافق: 3/16/ 2022 ميلادي