قرار رقم 269 لسنة 2021 م بشأن إيقاف الدراسة مؤقتا
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يتم بموجب أحكام هذا القرار إيقاف الدراسة بالجامعات والأكاديمية الليبية مؤقتا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2021/7/14
م، وإلى حين صدور ما يخالف ذلك نظرا لارتفاع عدد الإصابات بوباء كورونا البلاد وزيادة انتشاره بشكل غير مسبوق.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية التقيد به تنفيذه.