على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 2011/08/03 ميلادي
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 مسيحي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
على قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية •
وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.