Skip to main content

قرار رقم 269 لسنة 2021 م بشأن إيقاف الدراسة مؤقتا

8 يوليو 2021

قرار رقم 269 لسنة 2021 م بشأن إيقاف الدراسة مؤقتا

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 2011/08/03 ميلادي 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 مسيحي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
  • على قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية • 
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 501 لسنة 2010 م بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي وتعديلاته. 
  • وعلى ما أقره مجلس الوزراء باجتماعه العادي الرابع المنعقد يوم الخميس الموافق 2021/7/8 م. 
  • ولدواعي المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يتم بموجب أحكام هذا القرار إيقاف الدراسة بالجامعات والأكاديمية الليبية مؤقتا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2021/7/14

م، وإلى حين صدور ما يخالف ذلك نظرا لارتفاع عدد الإصابات بوباء كورونا البلاد وزيادة انتشاره بشكل غير مسبوق.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية التقيد به تنفيذه.

  • عمران محمد القيب 
  • وزير التعليم العالي والبحث العلمي