قرار رقم 269 لسنة 2021 م بشأن إيقاف الدراسة مؤقتا
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 2011/08/03 ميلادي
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 مسيحي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
- على قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية •
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 501 لسنة 2010 م بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي وتعديلاته.
- وعلى ما أقره مجلس الوزراء باجتماعه العادي الرابع المنعقد يوم الخميس الموافق 2021/7/8 م.
- ولدواعي المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يتم بموجب أحكام هذا القرار إيقاف الدراسة بالجامعات والأكاديمية الليبية مؤقتا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2021/7/14
م، وإلى حين صدور ما يخالف ذلك نظرا لارتفاع عدد الإصابات بوباء كورونا البلاد وزيادة انتشاره بشكل غير مسبوق.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية التقيد به تنفيذه.
- عمران محمد القيب
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي