قرار رقم 269 لسنة 2021 م بشأن إيقاف الدراسة مؤقتا

التاريخ: 28 أبريل 2025

قرار رقم 269 لسنة 2021 م بشأن إيقاف الدراسة مؤقتا

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1

يتم بموجب أحكام هذا القرار إيقاف الدراسة بالجامعات والأكاديمية الليبية مؤقتا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2021/7/14

م، وإلى حين صدور ما يخالف ذلك نظرا لارتفاع عدد الإصابات بوباء كورونا البلاد وزيادة انتشاره بشكل غير مسبوق.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية التقيد به تنفيذه.

ls.org.ly