قرار رقم 269 لسنة 2021 م بتسمية نائب المدير عام صندوق إعمار سرت
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يسمى السيد، علي محمد علي أحمد، نائبا لرئيس صندوق إعمار سرت.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.