Skip to main content

قرار رقم 269 لسنة 2021 م بتسمية نائب المدير عام صندوق إعمار سرت 

1 سبتمبر 2021

قرار رقم 269 لسنة 2021 م بتسمية نائب المدير عام صندوق إعمار سرت 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما..
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م , في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 42 لسنة 2021 م، بإنشاء صندوق لإعمار سرت وتعديلاته.
  • وعلى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 149 لسنة 2021 م، بشأن تسمية مديرعام الصندوق إعمار سرت.
  • وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 275 المؤرخ في 2021/09/01 م.

قرر 

مادة 1 

يسمى السيد، علي محمد علي أحمد، نائبا لرئيس صندوق إعمار سرت.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء