قرار رقم 269 لسنة 2021 م بتسمية نائب المدير عام صندوق إعمار سرت 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 269 لسنة 2021 م بتسمية نائب المدير عام صندوق إعمار سرت 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يسمى السيد، علي محمد علي أحمد، نائبا لرئيس صندوق إعمار سرت.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly