قرار رقم 269 لسنة 2021 م بتسمية نائب المدير عام صندوق إعمار سرت
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما..
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م , في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 42 لسنة 2021 م، بإنشاء صندوق لإعمار سرت وتعديلاته.
- وعلى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 149 لسنة 2021 م، بشأن تسمية مديرعام الصندوق إعمار سرت.
- وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 275 المؤرخ في 2021/09/01 م.
قرر
مادة 1
يسمى السيد، علي محمد علي أحمد، نائبا لرئيس صندوق إعمار سرت.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء