أدوات الوصول
قرار رقم 269 لسنة 2018 م بتشكيل لجنة إدارة جهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
لجنة إدارة جهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس على النحو الآتي:
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.