قرار رقم 269 لسنة 2018 م بتشكيل لجنة إدارة جهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 269 لسنة 2018 م بتشكيل لجنة إدارة جهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

لجنة إدارة جهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس على النحو الآتي:

  1. السيد، محمود الهاشمي النعاس < رئیساً.
  2. السيد، یوسف خلیل الخوجة < عضواً.
  3. السيد، سعيد علي حامد < عضواً.
  4. السيد، نوري سالم عویطی < عضواً.
  5. السيدة، بسمة علي سنوقة < عضواً.

مادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly