Skip to main content

قرار رقم 269 لسنة 1995 م بتكليف أمناء للجان التنفيذية لقطاع الثروة الحيوانية بالمناطق

صدر في 22 يوليو 1997
بموجب هذا القرار، تقوم اللجنة الشعبية العامة في ليبيا بتكليف عدد من الأفراد لشغل منصب أمين اللجنة التنفيذية لقطاع الثروة الحيوانية في مناطق مختلفة، على أن يكون هذا التكليف على سبيل الإعارة.

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع على:

  • القانون رقم 55 لسنة 1976 افرنجي بإصدار قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1423 ميلادية بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها التنفيذية والإدارية المعدل بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 161 لسنة 1424 ميلادية.
  • قرار اللجنة الشعبية رقم 184 لسنة 1424 ميلادية، بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1423 ميلادية، بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها التنفيذية والادارية.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة النوعية رقم 188 لسنة 1424 ميلادية بتنظيم ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها بالمناطق.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 258 لسنة 1424 ميلادية بتعديل بعض الأحكام في شأن تنظيم الجهاز الإدارى للجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية بشأن اختيار أمناء اللجان التنفيذية للقطاع بالمناطق.
  • وعلى ما انتهت إليه اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادى الأول لعام 1424 ميلادية.

قررت:

مادة 1

يكلف الإخوة الآتية أسماؤهم كل بمهام أمين اللجنة التنفيذية للثروة الحيوانية بالمنطقة المبينة قرين اسمه:

الاسمالمنطقة
حسين أبو بكر هيركهمصراته
ابوبكر بلاعوالزاوية
جمعه منصور حسنطرابلس
ناصر الستوتىالنقازة
رمضان على احمد الاسطىالجبل الغربي
ابوبكر عامر ابراهيم العربيالوسطى
ادریس المهدى الشريفسهل بنغازی
شعیب عبدالونيس عبد الجليلالجبل الاخضر
رافع حميده الشيخالبطنان
عمر جبريل محمدالواحات
بشير عثمان قشيرةالجفره
محمد عبدالله الطاهرفزان
عثمان احبيلسوف الجين

مادة 2

يعتبر تكليف أمناء اللجان التنفيذية على سبيل الإعارة من أعمالهم الأصلية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • (النص الأصلي للتاريخ: 27 / جمادى الأول الموافق : 22 / التمور / 1424 ميلادية)

التوقيع

  • الاسم: مبارك عبد الله الشامخ
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 22 جمادى الأولى 1424 هـ
  • الموافق: 22 يوليو 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.