قرار رقم 269 لسنة 1995 م بتكليف أمناء للجان التنفيذية لقطاع الثروة الحيوانية بالمناطق

التاريخ: 26 يونيو 2025

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع على:

قررت:

مادة 1

يكلف الإخوة الآتية أسماؤهم كل بمهام أمين اللجنة التنفيذية للثروة الحيوانية بالمنطقة المبينة قرين اسمه:

الاسمالمنطقة
حسين أبو بكر هيركهمصراته
ابوبكر بلاعوالزاوية
جمعه منصور حسنطرابلس
ناصر الستوتىالنقازة
رمضان على احمد الاسطىالجبل الغربي
ابوبكر عامر ابراهيم العربيالوسطى
ادریس المهدى الشريفسهل بنغازی
شعیب عبدالونيس عبد الجليلالجبل الاخضر
رافع حميده الشيخالبطنان
عمر جبريل محمدالواحات
بشير عثمان قشيرةالجفره
محمد عبدالله الطاهرفزان
عثمان احبيلسوف الجين

مادة 2

يعتبر تكليف أمناء اللجان التنفيذية على سبيل الإعارة من أعمالهم الأصلية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly