Skip to main content

قرار رقم 268 لعام 1991 م تسليم حوض من قاعدة الخمس البحرية 

14 يوليو 1991

قرار رقم 268 لعام 1991 م تسليم حوض من قاعدة الخمس البحرية 

أمين اللجنة الشعبية العامة المؤقتة للدفاع 

بعد الاطلاع على

  • القانون رقم 40 لسنة 74 وتعديلاته.
  • القانون رقم 35 لسنة 77.
  • القانون رقم 5 لسنة 78 المعدل.

قررت 

مادة 1

يسلم الحوض الشرقي من ميناء قاعدة الخمس البحرية إلى اللجنة الشعبية لبلدية طرابلس الفرع البلدي المرقب لاستغلاله في الأغراض التجارية والصيد البحري.

مادة 2

على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل بهذا اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغي كل حكم آخر. 

  • عقيد /أبو بكر يونس جابر 
  • أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع 
  • صدر بتاريخ: 2/1/1401 و.ر
  • الموافق: 14/7/1991 م