أدوات الوصول
قرار رقم 268 لعام 1991 م تسليم حوض من قاعدة الخمس البحرية
أمين اللجنة الشعبية العامة المؤقتة للدفاع
بعد الاطلاع على
قررت
مادة 1
يسلم الحوض الشرقي من ميناء قاعدة الخمس البحرية إلى اللجنة الشعبية لبلدية طرابلس الفرع البلدي المرقب لاستغلاله في الأغراض التجارية والصيد البحري.
مادة 2
على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل بهذا اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغي كل حكم آخر.