قرار رقم 268 لعام 1991 م تسليم حوض من قاعدة الخمس البحرية 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 268 لعام 1991 م تسليم حوض من قاعدة الخمس البحرية 

أمين اللجنة الشعبية العامة المؤقتة للدفاع 

بعد الاطلاع على

قررت 

مادة 1

يسلم الحوض الشرقي من ميناء قاعدة الخمس البحرية إلى اللجنة الشعبية لبلدية طرابلس الفرع البلدي المرقب لاستغلاله في الأغراض التجارية والصيد البحري.

مادة 2

على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل بهذا اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغي كل حكم آخر. 

ls.org.ly