قرار رقم 268 لعام 1991 م تسليم حوض من قاعدة الخمس البحرية
أمين اللجنة الشعبية العامة المؤقتة للدفاع
بعد الاطلاع على
- القانون رقم 40 لسنة 74 وتعديلاته.
- القانون رقم 35 لسنة 77.
- القانون رقم 5 لسنة 78 المعدل.
قررت
مادة 1
يسلم الحوض الشرقي من ميناء قاعدة الخمس البحرية إلى اللجنة الشعبية لبلدية طرابلس الفرع البلدي المرقب لاستغلاله في الأغراض التجارية والصيد البحري.
مادة 2
على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل بهذا اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغي كل حكم آخر.
- عقيد /أبو بكر يونس جابر
- أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع
- صدر بتاريخ: 2/1/1401 و.ر
- الموافق: 14/7/1991 م