Skip to main content

قرار رقم 268 لسنة 2022 م بتخصيص عقار 

16 مارس 2022

قرار رقم 268 لسنة 2022 م بتخصيص عقار 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير الحكم المحلي رقم 544 المؤرخ في 2022/02/09 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7276 المؤرخ في 2022/03/13 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م.

قرر 

مادة 1 

يخصص معسكر الصواريخ سابقا بمنطقة تاجوراء التابع لوزارة الدفاع، لصالح بلدية تاجوراء.

مادة 2 

تتولى مصلحة أملاك الدولة بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي تنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء