قرار رقم 268 لسنة 2022 م بتخصيص عقار 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 268 لسنة 2022 م بتخصيص عقار 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يخصص معسكر الصواريخ سابقا بمنطقة تاجوراء التابع لوزارة الدفاع، لصالح بلدية تاجوراء.

مادة 2 

تتولى مصلحة أملاك الدولة بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي تنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly