قرار رقم 268 لسنة 2019 م باعتماد الهيكل التنظيمي للأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية
4 مارس 2019
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 مارس 2019
- رقم التشريع: 268
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: التعليم العالي
قرار رقم 268 لسنة 2019 م باعتماد الهيكل التنظيمي للأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاریخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م ميلادية، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلي القانون رقم 18 لسنة 2010 م ميلادية، بشأن التعليم.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م ميلادية، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م ميلادية، بشأن منح تفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 593 لسنة 2016 م ميلادية بشأن إنشاء أكاديمية
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 246 لسنة 2019 م ميلادية بتقرير بعض الأحكام بشأن الأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية.
- وعلى كتاب رئيس الأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية رقم 1- 18 بتاريخ 2019/02/02 م.
- وعلى كتاب وزير الدولة المفوض لشؤون هيكلة المؤسسات رقم ره.م.19 بتاريخ 2019/02/05 م.
- وعلى ما قرره المجلس الرئاسي.
قرر
المحتويات
اعتماد الهيكل التنظيمي للأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية
مادة 1
يعتمد الهيكل التنظيمي للأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية وفقا لأحكام هذا القرار.
الهيكل التنظيمي للأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية
مادة 2
يتكون الهيكل التنظيمي للأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية من التقسيمات التنظيمية الرئيسية الأتية –
- إدارة السجل العام.
- إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
- إدارة الشؤون العلمية.
- مكتب رئيس الأكاديمية.
- مكتب الشؤون القانونية.
- مكتب المراجعة الداخلية.
- مكتب التعاون الدولي.
- مكتب الجودة.
- مكتب التوثيق والمعلومات.
- مكتب التخطيط والتميز المؤسسي.
- مركز البحوث والاستشارات والتدريب.
- المجلس الاستشاري لتطوير العلوم الجمركية.
إدارة المسجل العام وتختص بما يلي
مادة 3
- القيام بالشؤون التعليمية لطلاب الأكاديمية والإشراف المباشر على النظام الدراسي ومراقبة تطبيق لوائح الدراسة والامتحانات.
- مباشرة أعمال الإشراف والتوجيه والتنسيق لكافة التقسيمات التنظيمية التابعة له و التي يشرف عليها.
- تنفيذ سياسة الأكاديمية المتعلقة بقبول وتسجيل الطلاب، وإتمام إجراءات تنسيبهم للأقسام المختصة، ومتابعة أوضاعهم الأكاديمية من تاريخ التسجيل حتى تاريخ التخرج.
- مراقبة النظام الدراسي بالأكاديمية، وتطبيق نظم التسجيل والدراسة والامتحانات والرسوم طبقا للوائح النافذة.
- الإشراف على إتمام إجراءات الخريجين، وتحرير إفادات التخرج وغيرها من الشهادات والوثائق التي تمنحها الأكاديمية، والتوقيع عليها، بعد التأكد من صحة بياناتها، واستكمال إجراءاتها الدراسية والإدارية والمالية.
- متابعة الأمور المتعلقة بشؤون الطلاب، والأنشطة والخدمات الطلابية، وإعداد الأدلة والمنشورات المتعلقة بإجراءات وشروط القبول والتسجيل والتعريف بمكانة الأكاديمية وأنظمتها ومزاياها وخصانصها.
- إعداد الإحصائيات والتقارير واستخراج البيانات والمعلومات والمؤشرات منها ورفعها للجهات المختصة
- متابعة القرارات التأديبية التي تصدر ضد الطلاب، وابلاغها، والإشراف على تنفيذ ما جاء فيها.
- دراسة السلبيات والاختناقات التي تعترض سير القبول والتسجيل والامتحانات، واقتراح الحلول وتقديم التقارير والتوصيات بشأنها إلى رئيس الأكاديمية
- تجهيز ملف خاص لكل طالب تحفظ به جميع الأوراق الثبوتية ونتائجه الدراسية وفتح ملف الكتروني.
- حل جميع الإشكاليات التي تعترض الطلبة أثناء عملية التسجيل والتعارضات إن وجدت.
- تدقيق العبء التدريسي لأعضاء هيئة التدريس.
- تزويد الجهات الباعثة بنتائج الطلبة وإعداد التقارير اللازمة بشأنهم في نهاية كل فصل دراسي.
- إصدار التقويم الأكاديمي السنوي.
- أية مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.
إدارة الشؤون الإدارية والمالية وتختص بما يلي
مادة 4
- الإشراف الإداري والفني على الوحدات الإدارية المرتبطة بها وتنسيق أعمالها ومتابعة أدائها وتطويرها.
- تنفيذ القوانين واللوائح الإدارية المتعلقة بالجهاز الإداري بالأكاديمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن تنفيذها على أكمل وجه.
- القيام بأعمال التنظيم الإداري بالأكاديمية وإعداد الملاكات الوظيفية ووصف الوظائف وإجراء التعديلات بما يواكب عمل الأكاديمية بالتعاون مع التقسيمات التنظيمية الأخرى.
- تنفيذ ومتابعة القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين، وإعداد المقترحات الخاصة بشؤون الموظفين من تعيين وندب وإعارة وترقيات وغيرها من الشؤون ذات العلاقة بالموظف.
- تطبيق نظم وقواعد وإجراءات شؤون الموظفين وفقا للتشريعات النافذة.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مستحقات العاملين من رواتب وعلاوات ومكافآت وغيرها.
- تحديد الوظائف الشاغرة وشروطها والإعلان عنها، وذلك بالتعاون مع الإدارات والأقسام المختلفة.
- القيام بأعمال المحفوظات وتوثيق المراسلات والمخاطبات الإدارية وحفظ الملفات وغيرها من الأعمال ذات العلاقة.
- المتابعة الدورية واليومية لسجلات الحضور والانصراف للموظفين.
- إدخال استخدامات الميكنة في كافة ما يتعلق بالإجراءات والمهام الإدارية وفق الية حديثة ومنظمة.
- تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الأكاديمية.
- الإشراف على أعمال الطباعة والسكرتارية والنسخ والتصوير والتجليد للتقارير ومحاضر الاجتماعات بالأكاديمية.
- تعميم التشريعات والتعليمات والمناشير ذات العلاقة على التقسيمات الإدارية التابعة للأكاديمية.
- تنظيم شؤون الحركة ووسائل النقل الخاصة بالأكاديمية والمحافظة عليها.
- توفير احتياجات الجهاز الإداري للأكاديمية وتزويد المخازن بالأصناف اللازمة لها.
- المحافظة على الأصول الثابتة والمنقولة الإداري للأكاديمية وصيانتها وتوفير الأجهزة والمعدات وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لها.
- إعداد ومراجعة مقترح الميزانية التقديرية للأكاديمية وضبط الرقابة على أوجه الصرف منها ومباشرة الإجراءات المالية لتنفيذها وفقا للتشريعات النافذة
- إعداد التقارير الخاصة بالمصروفات وإعداد الحساب الختامي للأكاديمية.
- إعداد المرتبات لموظفي الأكاديمية وفقا لكشوفات الحضور والانصراف وإتمام إجراءات صرفها طبقا للتشريعات والنظم المعمول بها في هذا الشأن.
- تحصيل ما قد يكون للأكاديمية من إيرادات وإيداعها في حساباتها بالمصارف بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب.
- القيام بأعمال المشتريات والمخازن وفتح السجلات اللازمة لذلك وحفظ المستندات والوثائق المتعلقة بها وفقا للنظم والأصول المحاسبية المعتمدة.
- اتخاذ الإجراءات المالية والمحاسبية اللازمة بشأن توثيق أصول وممتلكات الأكاديمية والتأمين عليها.
- حفظ السجلات والدفاتر المالية ودفاتر الصكوك والإيصالات المالية والنقدية.
- تنفيذ الميزانية ومسك السجلات والدفاتر واعداد القيود المحاسبية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعمليات الصرف المختلفة في حدود المخصصات الواردة بالميزانية
- حصر المواد المتهالكة والتي يتم الاستغناء عنها ومباشرة إجراءات التصرف فيها وفقا للأسس القانونية.
- إعداد استمارات صرف الاستحقاقات المالية بما في ذلك اشتراكات الموظفين في الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وأقساط القروض والسلف وغيرها من الرسوم والاشتراكات وتسديدها في مواعيدها.
- أية مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.
إدارة الشؤون العلمية، وتختص بما يلي
مادة 5
- الإشراف المباشر على كل ما يتعلق بالعملية التعليمية وفق المناهج المعتمدة.
- تنفيذ القرارات والتشريعات ذات العلاقة بالشؤون العلمية، وعرض ما يراه من تقارير ومقترحات تخص الشؤون العلمية على رئيس الأكاديمية.
- وضع الخطط والسياسات العلمية والتعليمية من دراسات وأبحاث ومناهج ذات العلاقة بمجال اختصاصات الأكاديمية والمهام المناطة بها.
- متابعة شؤون الدراسة والامتحانات والعمل على تطوير المناهج واللوائح والنظم الجامعية من خلال الإشراف على اللجان العلمية المختصة التي يتم تشكيلها.
- استكمال الخطط الدراسية للدراسات العليا بالأكاديمية.
- العمل على تطوير العملية التعليمية واللوائح والنظم العلمية بالأكاديمية.
- متابعة شؤون أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية واقتراح لجان التحقيق والتأديب المتعلقة بهم ومتابعة سير عمل تلك اللجان والعمل على الارتقاء بادائهم المهني واقتراح نظم وضوابط تكريمهم وحفظ مكانتهم
- الإشراف على لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية
- متابعة مسائل البحث العلمي ووضع الخطط والبرامج اللازمة للارتقاء به واقتراح خطط النشر من خلال الإشراف على شؤون المكتبات بالأكاديمية
- أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.
مكتب رئيس الأكاديمية ويختص بما يلي
مادة 6
- تنظيم سير العمل داخل مكتب رئيس الأكاديمية والحفاظ على أسرار المكتب الإدارية.
- تنظيم إدارة اجتماعات رئيس الأكاديمية بالإدارات والمكاتب وكافة مكونات الأكاديمية وتدوين محاضرها وإحالتها للجهات ذات العلاقة.
- استلام وتنظيم البريد والمراسلات الواردة لرئيس الأكاديمية واستيفاء البيانات اللازمة عنها وعرضها وتنفيذ ومتابعة التعليمات التي يصدرها بشأنها.
- إعداد الرسائل والمذكرات وجمع البيانات التي يطلبها رئيس الأكاديمية وفقا للملاحظات والتوصيات التي يبديها رئيس الأكاديمية.
- إحالة قرارات رئيس الأكاديمية وتعميمها على الجهات المعنية.
- إعداد جدول أعمال اجتماعات الأكاديمية وتحرير محاضر اجتماعاتها وتدوین قراراتها ومتابعة توصياتها.
- استشارة رئيس الأكاديمية، وتلقي تعليماته حول القضايا التي تهم الأكاديمية سواء نشأت هذه القضايا من داخل الأكاديمية أو من خارجها.
- إصدار تعليمات محددة ومختصرة، وملاحظات شفوية حسب مقتضيات العمل ووفق طلب رئيس الأكاديمية.
- ترتیب خدمات الترجمة لرئيس الأكاديمية عند الحاجة.
- تنفيذ التعليمات والملاحظات الصادرة من رئيس الأكاديمية حسب مقتضيات العمل.
- تنظیم مقابلات رئيس الأكاديمية واتصالاته.
- فحص الشكاوى التي ترد لرئيس الأكاديمية وإحالتها للتقسيمات التنظيمية المختصة للرد وإعداد التقارير بشأنها.
- العمل على متابعة كافة البرامج والأعمال الإعلامية المدنية والمسموعة لإظهار أنشطة الأكاديمية طبقا لقرار إنشائها ومتابعة تنفيذها.
- أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.
مكتب الشؤون القانونية ويختص بما يلي
مادة 7
- إبداء الرأي والمشورة القانونية في المسائل التي تعرض عليه وصياغة قرارات رئيس الأكاديمية.
- المساهمة في إعداد مشاريع القوانين ذات الصلة بالأكاديمية ومراجعة التشريعات السارية بما يؤدي لتطويرها.
- صياغة المذكرات القانونية التي يرى رئيس الأكاديمية عرضها على جهات الاختصاص.
- وضع دليل للقرارات الصادرة عن الأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية ورئيسها للرجوع إليها عند الحاجة.
- إجراء التحقيقات وبحث الشكاوى في الموضوعات التي يكلف بها.
- المشاركة في اللجان والاجتماعات والمهمات التي تتطلب وجود عضو قانوني بناء على تكليف من رئيس الأكاديمية.
- المشاركة في إعداد القوانين والتشريعات ذات العلاقة بعمل ونشاط الأكاديمية واختصاصاتها.
- المشاركة في إعداد الردود والمذكرات القانونية على استفسارات الأجهزة الرقابية وديوان المحاسبة وغيرها.
- متابعة القضايا التي ترفع من الأكاديمية وعليها أمام القضاء بالتنسيق مع إدارة القضايا.
- إعداد العقود والاتفاقيات التي تكون الأكاديمية طرفا فيها ومراجعتها.
- حفظ المستندات والسجلات الخاصة بالعقود والاتفاقيات الدولية مع الأكاديمية والمنظمات ذات العلاقة.
- استلام الجريدة الرسمية والموسوعات القانونية وحفظها وتنظيم تداولها بين التقسيمات التنظيمية.
- إعداد التقارير الدورية والسنوية لنشاط الأكاديمية.
- أية مهام أخرى يكلف به وفقا للتشريعات النافذة.
مكتب المراجعة الداخلية ويختص بما يلي
مادة 8
- تلقي استمارات المرتبات والأجور والمكافآت لفحصها والتأكد من مطابقتها للقوانين واللوائح ومراجعة قيدها ببطاقات المرتبات والمنظومة الألية للرواتب.
- مراجعة مستندات الصرف والتحقق من سلامة إجراءات قيدها وفق اللوائح المالية ورفع تقارير بشأنها لرئيس
- الأكاديمية.
- مراجعة القوائم المالية والحسابات الختامية وتقرير مدى مراعاة النظم والتشريعات النافذة بها.
- العناية بأعمال المراجعة قبل الصرف ويعد الصرف والفحص والتدقيق والرقابة على حسابات الأكاديمية.
- دراسة العقود المبرمة بين الجهاز الإداري للأكاديمية والموردين وفحص شروطها المالية.
- الإشراف على مسك سجلات مفصلة عن الميزانية ومخصصات مشروعات التحول.
- مراجعة المستندات والسجلات المالية والتحقق من تنفيذ الدورة المستندية المالية بشكل سليم ومنظم.
- إجراء جرد دوري مفاجئ للمخازن والخزائن، وتطبيق أحكام التشريعات النافذة بالخصوص.
المشاركة في إعداد الردود على ملاحظات ديوان المحاسبة وكافة الجهات الرقابية.
- مراجعة إجراءات الجرد الفعلي للأصناف الموجودة بالمخازن ومطابقة الأرصدة مع ما هو ثابت بالسجلات والمنظومة الإلكترونية وبحث أسباب الفروق إن وجدت ومتابعة النتائج وتطبيق أحكام التشريعات المعمول بها في هذا الشأن.
- أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.
مكتب التعاون الدولي ويختص بالآتي
مادة 9
- إبراز دور الأكاديمية بكافة المحافل الدولية والإقليمية باختصاصات الأكاديمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووفقا للتشريعات النافذة.
- الترتيب والتنسيق لزيارات رئيس الأكاديمية الرسمية للدول العربية والأجنبية واتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووفقا للتشريعات النافذة.
- التعاون والتنسيق مع مختلف الأكاديميات الدولية والإقليمية في مجال اختصاصات استفاده تجاربها وخبراتها.
- الاتصال والتنسيق مع جهات الاختصاص داخل وخارج الأكاديمية لإعداد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع المنظمات والأكاديميات بالدول الأخرى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووفقا للتشريعات النافذة.
- الاتصال بالمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فيما يتعلق بأعمال الأكاديمية من البرامج التدريبية والندوات والمؤتمرات والاجتماعات المختلفة والمعارض الدولية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووفقا للتشريعات النافذة.
- اقتراح سبل التعاون والاستفادة القصوى من المساعدات والبرامج التي تقدمها وتوفرها الأكاديميات الدولية المنظمات بالتنسيق مع جهات الاختصاص ووفقا للتشريعات النافذة.
- متابعة إجراءات سداد الرسوم والاشتراكات المتعلقة بعضوية الأكاديمية في المنظمات والاتحادات والمؤسسات ذات العلاقة في مجال اختصاص الأكاديمية
- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن اتفاقيات تبادل المنح الدراسية مع كافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية بالتنسيق مع جهات الاختصاص و وفقا للتشريعات النافذة.
- التنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية بالأكاديمية فيما يتعلق بالخطة السنوية للميزانية في مجال نشاط الكتب ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
- العمل على تنمية علاقات الأكاديمية مع المنظمة العالمية للجمارك وشبكة اتحاد الجامعات الجمركية والمنظمات الدولية الأخرى.
- دراسة وتحليل ما يصدر عن المنظمات التي تعنى بالعلوم الجمركية والمؤتمرات الدولية من قرارات أو توصيات ودراسات علمية وعرضها على رئيس الأكاديمية
- تقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لرئيس الأكاديمية بشأن الاستفادة من برامج وأنشطة المنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بالعلوم الجمركية.
- أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.
مكتب الجودة ويختص بما يلي
مادة 10
- ترسيخ مبادئ ضمان الجودة والتقييم من أجل التطوير والتحسين المستمر انطلاقا من أهداف الأكاديمية استنادا لمعايير ضمان الجودة وتقييم الأداء المتعارف عليها محليا ودوليا
- القيام بإعداد وبناء نظام فعال لتقييم الأداء وضمان الجودة ونشر ثقافتها بين أعضاء هيئة التدريس والكوادر المساندة والإداريين والدارسين وجميع منتسبي الأكاديمية
- متابعة وتنفيذ السياسات العامة لتقويم الأداء وضمان الجودة لجميع وحدات المؤسسة الأكاديمية والإدارية والتأكد من فهم كافة الأهداف لهذه السياسة والاقتناع بها و التحمس لها.
- مساعدة كليات الأكاديمية في إنشاء وحدات تقويم الأداء وضمان الجودة بها، والإشراف على هذه الوحدات فنيا وتقديم المشورة لإجراء دراسات التدقيق الداخلي والإعداد والتجهيز اللازمين للتقدم للاعتماد.
- مراجعة وتحديث إستراتيجية الأكاديمية و رسالتها وغايتها الأساسية في ضوء التطورات والمستجدات لتطوير وتحديث العمليات التعليمية.
- متابعة وتنفيذ السياسات العامة لضمان الجودة وتقييم الأداء لجميع وحدات الأكاديمية.
- الإعداد والتخطيط لنظم المتابعة والفحص والتدقيق الداخلي لأنشطة الأكاديمية وكلياتها وأقسامها وبرامجها المختلفة ومتابعة تنفيذها.
- القيام بالاتصال والتنسيق المباشر مع مركز ضمان الجودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي لمتابعة عمليات التدقيق الداخلي والاعتماد بأنواعها.
- أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.
مكتب التوثيق والمعلومات ويختص بما يلي
مادة 11
- وضع إستراتيجية توثيقية معلوماتية لكافة الشؤون العلمية والأكاديمية ذات العلاقة باختصاصاتها من دراسات وأبحاث ومعلومات وبيانات ونظم وجميع ما يصدر عنها ويحال إليها.
- اقتراح السياسات والخطط بتقنية المعلومات المرتبطة بعمل الأكاديمية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
- متابعة كافة التطورات والدوريات الصادرة عن مراكز التوثيق والمعلومات المتعلقة بشؤون الدراسات المالية والجمركية للاستعانة بها في نشاط الأكاديمية.
- تنفيذ وإدارة منظومة الكترونية حديثة لرصد وتوثيق كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالأكاديمية ونشاطاتها.
- إنشاء نظام معلومات متكامل ومترابط للأنشطة الأساسية للأكاديمية.
- الإشراف المباشر على الموقع الالكتروني الخاص بالأكاديمية وعلى شبكة المعلومات الدولية والعمل على تشغيلها بكفاءة وتطويرها وتحديثها بشكل دوري.
- إعداد دراسات الجدوى واحتياجات الأكاديمية فيما يتعلق بتقنية المعلومات والمواصفات الفنية اللازمة لتأمين تلك الاحتياجات واقتراح الميزانيات اللازمة لذلك.
- إعداد القواعد والأسس والإجراءات والمعايير الخاصة بشراء أجهزة الحاسوب وما يرتبط بأمن المعلومات.
- ربط الوحدات الإدارية بالأكاديمية بشبكة معلومات متطورة وتوفير الدعم الفني في مجال الحاسب الآلي.
- تمثيل الأكاديمية في المؤتمرات والندوات المحلية والدولية التي تعقد في مجال تقنية المعلومات.
- أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.
مكتب التخطيط والتميز المؤسسي وتختص بما يلي
مادة 12
- إعداد مقترح النظم والخطط الدراسية والبحثية ذات العلاقة باختصاصات الأكاديمية بالتعاون والتنسيق مع الإدارات والمكاتب ذات العلاقة.
- دراسة وبيان ما مدى تحقيق الأكاديمية لأهدافها المرسومة وكذلك أهم الصعوبات والمشاكل التي تعيق سير العمل وإيجاد الحلول والسبل الكفيلة بإزالة هذه العراقيل وتلافيها.
- التنسيق مع الجهات المختصة في إعداد الميزانية التقديرية للأكاديمية
- متابعة أوجه صرف الميزانية العامة للأكاديمية وجمع وتحليل البيانات المتعلقة بتنفيذها وإعداد التقارير السنوية بالخصوص
- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن رئيس الأكاديمية ومحاضر اجتماعاتها والتوصيات الصادرة عنها.
- إعداد التقارير الدورية بشأن سير عمل الأكاديمية من كافة النواحي الإدارية والفنية والدراسية.
- إعداد خطط تنفيذ وتطوير المشروعات والمرافق التابعة للأكاديمية ومتابعتها.
- إعداد طلبات التفويضات المالية المتعلقة بميزانية التحول بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومراجعة بياناتها وإحالتها إلى جهات الاختصاص بوزارة التخطيط.
- إجراء الدراسات الفنية والمقترحات اللازمة لتنفيذ المشروعات الإنشائية والهندسية بالأكاديمية وفق الخطط المعدة لذلك.
- إعداد التقارير الفنية الدورية السنوية بأعمال المكتب ومسئولياته المكلفة بها وإحالتها لجهات الاختصاص.
- أية مهام أخرى يكلف وفقا للتشريعات النافذة.
مركز البحوث والتدريب ويختص بما يلي
مادة 13
- اقتراح وتحديد أهداف وسياسات وأولويات البحث العلمي داخل الأكاديمية
- تسويق إمكانيات الأكاديمية بطرق احترافية ومنافسة.
- توجيه النشاطات البحثية في المجالات التي تحقق إيرادات مالية متنامية وتخدم المجتمع.
- القيام بالبحوث والدراسات العلمية ووضع البرامج الزمنية لتحقيق أهدافها.
- إعداد وتدريب وتطوير العناصر البشرية المؤهلة والمدربة اللازمة لتحقيق أهدافها.
- تطوير كفاءة العاملين في قطاعات الخدمات والإنتاج في المجتمع الليبي من خلال إقامة دورات التدريب وورش العمل.
- دعم البحث العلمي في الأكاديمية وربطه بقضايا المجتمع الليبي
- تشجيع الأفكار الإبداعية للباحثين بالأكاديمية وتقديم الدعم اللازم لتطبيقها بما يخدم المصلحة العامة.
- إقحام برامج الدراسات الجامعية والعليا في دراسة وحل مشاكل المجتمع العربي الليبي.
- الاشتراك في إقامة الندوات والحلقات البحثية والعلمية ذات العلاقة بتخصصاتها وفق قوانين ولوائح الأكاديمية
- تعزيز التعاون العلمي والتواصل مع المؤسسات المماثلة ومراكز البحوث والاستشارات المحلية ذات الاهتمام المشترك في خدمة الأكاديمية.
- تاسیس علاقات شراكة مع بيوت الخبرة ومراكز الدراسات المحلية والأجنبية.
- أية مهام أخرى يكلف بها من قبل رئيس الأكاديمية وفقا للتشريعات النافذة.
المجلس الاستشاري لتطوير العلوم الجمركية ويختص بما يلي
مادة 14
- تقديم مقترحات تهدف إلى تطوير أهداف وسياسات وأولويات البحث العلمي داخل الأكاديمية.
- إبداء الرأي وتقديم الاستشارات في المواضيع العاجلة من قبل رئيس الأكاديمية.
- المتابعة والاطلاع المستمر للتطورات والمستجدات التي تطرأ في مجال تخصص الأكاديمية وإعداد التقارير
والملخصات اللازمة بشأنها.
- إعداد الدراسات الفنية الخاصة بتقييم أداء الأكاديمية، واقتراح الوسائل الكفيلة بتطوير وتحسين مستوى الأداء۔
- أية مهام أخرى يكلف بها من قبل رئيس الأكاديمية وفقا للتشريعات النافذة.
بدء العمل بالقرار وعلى الجهات المختصة تنفيذه
مادة 15
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني