Skip to main content

قرار رقم 268 لسنة 1995 م 1424 م بتكليف أمناء للجان التنفيذية لقطاع الثروة البحرية بالمناطق

22 أكتوبر 1995

قرار رقم 268 لسنة 1995 م 1424 م بتكليف أمناء للجان التنفيذية لقطاع الثروة البحرية بالمناطق

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1423 ميلادية بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها التنفيذية والإدارية المعدل بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 161 لسنة 1424 ميلادية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 184 لسنة 1424 ميلادية بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1423 ميلادية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 188 لسنة 1424 ميلادية بتنظيم ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها بالمناطق.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 256 لسنة 1424 ميلادية بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للثروة البحرية.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية بشأن اختيار أمناء اللجان التنفيذية للقطاع بالمناطق.
  • وعلى ما انتهت إليه اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي لعام 1424 ميلادية.

قررت

مادة 1
يكلف الإخوة الآتية أسماؤهم كل بمهام أمين اللجنة التنفيذية للثروة البحرية بالمنطقة المبينة قرين اسمه:

الاسمالمنطقة
عبد الله علي حماديمصراتة
السنوسي سلطان القفازالزاوية
محمد علي النجارطرابلس
عبدالسلام إبراهيم المعدانيالنقازة
سعد أحمد القبائليالوسطى
محمد سعد الشعافيسهل بنغازي
مفتاح رجب صبرةالجبل الأخضر
عبدالله مفتاح عليالبطنان
خليفة الغناي بحري بربهسوف الجين

مادة 2
يعتبر تكليف أمناء اللجان التنفيذية على سبيل الإعارة من أعمالهم الأصلية.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

  • الاسم: محمد محمود الحجازي
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 27 جمادى الأولى هـ
  • الموافق: 22 أكتوبر 1995
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.