قرار رقم 268 لسنة 1995 م 1424 م بتكليف أمناء للجان التنفيذية لقطاع الثروة البحرية بالمناطق
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1423 ميلادية بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها التنفيذية والإدارية المعدل بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 161 لسنة 1424 ميلادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 184 لسنة 1424 ميلادية بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1423 ميلادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 188 لسنة 1424 ميلادية بتنظيم ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها بالمناطق.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 256 لسنة 1424 ميلادية بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للثروة البحرية.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية بشأن اختيار أمناء اللجان التنفيذية للقطاع بالمناطق.
- وعلى ما انتهت إليه اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي لعام 1424 ميلادية.
قررت
مادة 1
يكلف الإخوة الآتية أسماؤهم كل بمهام أمين اللجنة التنفيذية للثروة البحرية بالمنطقة المبينة قرين اسمه:
الاسم | المنطقة |
عبد الله علي حمادي | مصراتة |
السنوسي سلطان القفاز | الزاوية |
محمد علي النجار | طرابلس |
عبدالسلام إبراهيم المعداني | النقازة |
سعد أحمد القبائلي | الوسطى |
محمد سعد الشعافي | سهل بنغازي |
مفتاح رجب صبرة | الجبل الأخضر |
عبدالله مفتاح علي | البطنان |
خليفة الغناي بحري بربه | سوف الجين |
مادة 2
يعتبر تكليف أمناء اللجان التنفيذية على سبيل الإعارة من أعمالهم الأصلية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.