قرار رقم 268 لسنة 1995 م 1424 م بتكليف أمناء للجان التنفيذية لقطاع الثروة البحرية بالمناطق

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 268 لسنة 1995 م 1424 م بتكليف أمناء للجان التنفيذية لقطاع الثروة البحرية بالمناطق

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1
يكلف الإخوة الآتية أسماؤهم كل بمهام أمين اللجنة التنفيذية للثروة البحرية بالمنطقة المبينة قرين اسمه:

الاسمالمنطقة
عبد الله علي حماديمصراتة
السنوسي سلطان القفازالزاوية
محمد علي النجارطرابلس
عبدالسلام إبراهيم المعدانيالنقازة
سعد أحمد القبائليالوسطى
محمد سعد الشعافيسهل بنغازي
مفتاح رجب صبرةالجبل الأخضر
عبدالله مفتاح عليالبطنان
خليفة الغناي بحري بربهسوف الجين

مادة 2
يعتبر تكليف أمناء اللجان التنفيذية على سبيل الإعارة من أعمالهم الأصلية.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly