قرار رقم 268 لسنة 1994 م 1423 م بشأن ضوابط الترقية إلى رتبة عقيد فما فوق
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 مايو 1994
- رقم التشريع: 268
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الشرطة
- رقم المُعَرِّف: 268-1994-DEC-GPC
قرار رقم 268 لسنة 1994 م 1423 م بشأن ضوابط الترقية إلى رتبة عقيد فما فوق
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992م بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة وتعديله.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423م بشأن اللجنة الشعبية العامة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 20/3/1975م بشأن العلاوات المهنية والفنية لرجال الشرطة.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام الأول لعام 1423م.
قررت
مادة 1
مع مراعاة أحكام المادتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين من القانون رقم 10 لسنة 1992م المشار إليه، تتم ترقية أعضاء هيئة الشرطة إلى رتبة عقيد فما فوق وفقًا للضوابط المنصوص عليها في هذا القرار.
مادة 2
تتم الترقية إلى الرتب المشار إليها في المادة السابقة بالاختيار على أساس ترتيب درجة الكفاية في السنتين الأخيرتين والأعلى مؤهلاً، وذلك على الوجه الآتي:
- أ) تكون الأسبقية للحاصلين على درجة ممتاز في هاتين السنتين، ثم الحاصلين على درجة ممتاز في إحداهما وجيد جدًا في الأخرى، مع تقديم الحاصلين على ممتاز في السنة الأخيرة، ثم الحاصلين على درجة جيد جدًا فيما بعد الحاصلين على جيد جدًا في إحداهما وجيد في الأخرى، ثم الحاصلين على درجة جيد.
- ب) وعند التساوي في درجة الكفاية، تكون الأسبقية للحاصلين على مؤهل أعلى.
- ج) وفي جميع الأحوال، تراعى الأقدمية عند التساوي في كل من درجة الكفاية والمؤهل.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- صدر في 15 ذي الحجة 1403 و.ر
- الموافق 26/ 5/ 1423 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.