قرار رقم 268 لسنة 1994 م 1423 م بشأن ضوابط الترقية إلى رتبة عقيد فما فوق

التاريخ: 2 مايو 2025

قرار رقم 268 لسنة 1994 م 1423 م بشأن ضوابط الترقية إلى رتبة عقيد فما فوق

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

قررت

مادة 1
مع مراعاة أحكام المادتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين من القانون رقم 10 لسنة 1992م المشار إليه، تتم ترقية أعضاء هيئة الشرطة إلى رتبة عقيد فما فوق وفقًا للضوابط المنصوص عليها في هذا القرار.

مادة 2
تتم الترقية إلى الرتب المشار إليها في المادة السابقة بالاختيار على أساس ترتيب درجة الكفاية في السنتين الأخيرتين والأعلى مؤهلاً، وذلك على الوجه الآتي:

مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly