قرار رقم 267 لسنة 2025 م بشأن تنظيم البرنامج الوطني للإسكان والتطوير العقاري وتقرير بعض الأحكام
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 أبريل 2025
- رقم التشريع: 267
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الإسكان
- ذات الصلة: الإسكان والتعمير, العقارات
- رقم المُعَرِّف: 267-2025-DEC-COM
قرار رقم 267 لسنة 2025 م بشأن تنظيم البرنامج الوطني للإسكان والتطوير العقاري وتقرير بعض الأحكام
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى قانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2006م بشأن التخطيط العمراني.
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974م بشأن تسجيل المواليد والوفيات وتعديلاته.
- وعلى أحكام القانون رقم 13 لسنة 2000م بشأن التخطيط.
- وعلى كتاب السيد وزير الحكم المحلي رقم 16473 المؤرخ في 28/10/2021م.
- وعلى ما عرضه وزير الحكم المحلي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
تُسجل اسم البرنامج الوطني للإسكان والتطوير العقاري جميع الأراضي ومواقع التجمعات السكنية المستفاد منها آلياً عبر الجهات ذات العلاقة، وكذلك تلك الأراضي ومواقع المخططات التي يحول إليها البرنامج وفقاً لتخصصاته، وعلى مصلحة التسجيل العقاري التنسيق مع مصلحة أملاك الدولة والجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة بخصوصها.
مادة 2
تُستثنى العقارات التي تؤول للبرنامج الوطني للإسكان والتطوير العقاري من الإجراءات والضوابط الخاصة بنقل الملكية العقارية، على أن تُفتح لدى إدارة البرنامج سجلات خاصة تتماشى وأهداف البرنامج تعتمد بقرار من مجلس الوزراء.
مادة 3
تُستثنى على البرنامج الوطني للإسكان والتطوير العقاري الأحكام الصادرة باللائحة رقم 413 لسنة 2008م المشار إليها.
مادة 4
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 24 شوال 1446 ه
- الموافق: 23 أبريل 2025
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.