قرار رقم 267 لسنة 2025 م بشأن تنظيم البرنامج الوطني للإسكان والتطوير العقاري وتقرير بعض الأحكام

التاريخ: 25 أبريل 2025

قرار رقم 267 لسنة 2025 م بشأن تنظيم البرنامج الوطني للإسكان والتطوير العقاري وتقرير بعض الأحكام

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

تُسجل اسم البرنامج الوطني للإسكان والتطوير العقاري جميع الأراضي ومواقع التجمعات السكنية المستفاد منها آلياً عبر الجهات ذات العلاقة، وكذلك تلك الأراضي ومواقع المخططات التي يحول إليها البرنامج وفقاً لتخصصاته، وعلى مصلحة التسجيل العقاري التنسيق مع مصلحة أملاك الدولة والجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة بخصوصها.

مادة 2

تُستثنى العقارات التي تؤول للبرنامج الوطني للإسكان والتطوير العقاري من الإجراءات والضوابط الخاصة بنقل الملكية العقارية، على أن تُفتح لدى إدارة البرنامج سجلات خاصة تتماشى وأهداف البرنامج تعتمد بقرار من مجلس الوزراء.

مادة 3

تُستثنى على البرنامج الوطني للإسكان والتطوير العقاري الأحكام الصادرة باللائحة رقم 413 لسنة 2008م المشار إليها.

مادة 4

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly