أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 266 لسنة 2024 م بالموافقة على إنشاء منتزه طرابلس العام 

نشر في

قرار رقم 266 لسنة 2024 م بالموافقة على إنشاء منتزه طرابلس العام 

رئيس مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية 
  • وعلى كتاب مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية رقم 205 المؤرخ في 25/ 4/ 2024م.

قرر

مادة 1 

يوافق على إنشاء منتزه طرابلس العام على الموقع الكائن بمنطقة باب العزيزية بمدينة طرابلس وفقا للتصاميم المرفقة بهذا القرار 

مادة 2 

تتولى مصلحة التخطيط العمراني مراجعة تصاميم منتزه طرابلس العام لاعتمادها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 6 ذي الحجة 1445 هجري 
  • الموافق 12/ 6 2024 ميلادي