قرار رقم 266 لسنة 2024 م بالموافقة على إنشاء منتزه طرابلس العام 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 266 لسنة 2024 م بالموافقة على إنشاء منتزه طرابلس العام 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يوافق على إنشاء منتزه طرابلس العام على الموقع الكائن بمنطقة باب العزيزية بمدينة طرابلس وفقا للتصاميم المرفقة بهذا القرار 

مادة 2 

تتولى مصلحة التخطيط العمراني مراجعة تصاميم منتزه طرابلس العام لاعتمادها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly