قرار رقم 266 لسنة 2024 م بالموافقة على إنشاء منتزه طرابلس العام
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية
- وعلى كتاب مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية رقم 205 المؤرخ في 25/ 4/ 2024م.
قرر
مادة 1
يوافق على إنشاء منتزه طرابلس العام على الموقع الكائن بمنطقة باب العزيزية بمدينة طرابلس وفقا للتصاميم المرفقة بهذا القرار
مادة 2
تتولى مصلحة التخطيط العمراني مراجعة تصاميم منتزه طرابلس العام لاعتمادها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 6 ذي الحجة 1445 هجري
- الموافق 12/ 6 2024 ميلادي