قرار رقم 266 لسنة 2024 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 يونيو 2024
- رقم التشريع: 266
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قرار رقم 266 لسنة 2024 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 828 لسنة 2023 م بشأن فتح اعتمادات مالية مؤقتة.
- قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م.بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21650 المؤرخ في 2023/10/26 م.
- قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة المالية بإجراء مناقلة مالية بمبلغ قدره 137,700,000 مئة وسبعة وثلاثون مليونا وسبعمائة ألف دينار، من مخصصات بند المتفرقات بالباب الثاني إلى الباب الأول وفق التوزيع التالي:-
الترتيب | الجهة | المبلغ دينار ليبي |
1 | الجهاز الوطني للقوى المساندة | 25,200,000 |
2 | جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق | 39,000,000 |
3 | جهاز مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة | 27,000,000 |
4 | مركز التدريب ورفع الكفاءة المهنية طمينة – مصراتة | 3,000,000 |
5 | جهاز الطيران الإلكتروني | 8,500,000 |
6 | قوة التدخل والسيطرة | 25,000,000 |
7 | مجمع العيادات مصراتة | 7,000,000 |
8 | مستشفى العزيزية العام | 3,000,000 |
المجموع | 137,700,000 |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في 2024/6/10
- مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.