أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 266 لسنة 2024 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية

نشر في

قرار رقم 266 لسنة 2024 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 828 لسنة 2023 م بشأن فتح اعتمادات مالية مؤقتة.
  • قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م.بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21650 المؤرخ في 2023/10/26 م.
  • قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1

يؤذن لوزارة المالية بإجراء مناقلة مالية بمبلغ قدره 137,700,000 مئة وسبعة وثلاثون مليونا وسبعمائة ألف دينار، من مخصصات بند المتفرقات بالباب الثاني إلى الباب الأول وفق التوزيع التالي:-

الترتيبالجهةالمبلغ دينار ليبي
1الجهاز الوطني للقوى المساندة25,200,000
2جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق39,000,000
3جهاز مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة27,000,000
4مركز التدريب ورفع الكفاءة المهنية طمينة – مصراتة3,000,000
5جهاز الطيران الإلكتروني8,500,000
6قوة التدخل والسيطرة25,000,000
7مجمع العيادات مصراتة7,000,000
8مستشفى العزيزية العام3,000,000
المجموع137,700,000

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 2024/6/10
  • مجلس الوزراء