قرار رقم 266 لسنة 2024 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 828 لسنة 2023 م بشأن فتح اعتمادات مالية مؤقتة.
قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م.بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21650 المؤرخ في 2023/10/26 م.
قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة المالية بإجراء مناقلة مالية بمبلغ قدره 137,700,000 مئة وسبعة وثلاثون مليونا وسبعمائة ألف دينار، من مخصصات بند المتفرقات بالباب الثاني إلى الباب الأول وفق التوزيع التالي:-
الترتيب
الجهة
المبلغ دينار ليبي
1
الجهاز الوطني للقوى المساندة
25,200,000
2
جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق
39,000,000
3
جهاز مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة
27,000,000
4
مركز التدريب ورفع الكفاءة المهنية طمينة – مصراتة
3,000,000
5
جهاز الطيران الإلكتروني
8,500,000
6
قوة التدخل والسيطرة
25,000,000
7
مجمع العيادات مصراتة
7,000,000
8
مستشفى العزيزية العام
3,000,000
المجموع
137,700,000
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.