Skip to main content

قرار رقم 266 لسنة 2024 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية

10 يونيو 2024

قرار رقم 266 لسنة 2024 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 828 لسنة 2023 م بشأن فتح اعتمادات مالية مؤقتة.
  • قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م.بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21650 المؤرخ في 2023/10/26 م.
  • قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1

يؤذن لوزارة المالية بإجراء مناقلة مالية بمبلغ قدره 137,700,000 مئة وسبعة وثلاثون مليونا وسبعمائة ألف دينار، من مخصصات بند المتفرقات بالباب الثاني إلى الباب الأول وفق التوزيع التالي:-

الترتيبالجهةالمبلغ دينار ليبي
1الجهاز الوطني للقوى المساندة25,200,000
2جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق39,000,000
3جهاز مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة27,000,000
4مركز التدريب ورفع الكفاءة المهنية طمينة – مصراتة3,000,000
5جهاز الطيران الإلكتروني8,500,000
6قوة التدخل والسيطرة25,000,000
7مجمع العيادات مصراتة7,000,000
8مستشفى العزيزية العام3,000,000
المجموع137,700,000

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 2024/6/10
  • مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.