قرار رقم 266 لسنة 2024 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة المالية بإجراء مناقلة مالية بمبلغ قدره 137,700,000 مئة وسبعة وثلاثون مليونا وسبعمائة ألف دينار، من مخصصات بند المتفرقات بالباب الثاني إلى الباب الأول وفق التوزيع التالي:-
الترتيب | الجهة | المبلغ دينار ليبي |
1 | الجهاز الوطني للقوى المساندة | 25,200,000 |
2 | جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق | 39,000,000 |
3 | جهاز مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة | 27,000,000 |
4 | مركز التدريب ورفع الكفاءة المهنية طمينة – مصراتة | 3,000,000 |
5 | جهاز الطيران الإلكتروني | 8,500,000 |
6 | قوة التدخل والسيطرة | 25,000,000 |
7 | مجمع العيادات مصراتة | 7,000,000 |
8 | مستشفى العزيزية العام | 3,000,000 |
المجموع | 137,700,000 |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.