قرار رقم 266 لسنة 2024 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 828 لسنة 2023 م بشأن فتح اعتمادات مالية مؤقتة.
- قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م.بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21650 المؤرخ في 2023/10/26 م.
- قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة المالية بإجراء مناقلة مالية بمبلغ قدره 137,700,000 مئة وسبعة وثلاثون مليونا وسبعمائة ألف دينار، من مخصصات بند المتفرقات بالباب الثاني إلى الباب الأول وفق التوزيع التالي:-
الترتيب | الجهة | المبلغ دينار ليبي |
1 | الجهاز الوطني للقوى المساندة | 25,200,000 |
2 | جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق | 39,000,000 |
3 | جهاز مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة | 27,000,000 |
4 | مركز التدريب ورفع الكفاءة المهنية طمينة – مصراتة | 3,000,000 |
5 | جهاز الطيران الإلكتروني | 8,500,000 |
6 | قوة التدخل والسيطرة | 25,000,000 |
7 | مجمع العيادات مصراتة | 7,000,000 |
8 | مستشفى العزيزية العام | 3,000,000 |
المجموع | 137,700,000 |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في 2024/6/10
- مجلس الوزراء