قرار رقم 266 لسنة 2024 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 266 لسنة 2024 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

يؤذن لوزارة المالية بإجراء مناقلة مالية بمبلغ قدره 137,700,000 مئة وسبعة وثلاثون مليونا وسبعمائة ألف دينار، من مخصصات بند المتفرقات بالباب الثاني إلى الباب الأول وفق التوزيع التالي:-

الترتيبالجهةالمبلغ دينار ليبي
1الجهاز الوطني للقوى المساندة25,200,000
2جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق39,000,000
3جهاز مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة27,000,000
4مركز التدريب ورفع الكفاءة المهنية طمينة – مصراتة3,000,000
5جهاز الطيران الإلكتروني8,500,000
6قوة التدخل والسيطرة25,000,000
7مجمع العيادات مصراتة7,000,000
8مستشفى العزيزية العام3,000,000
المجموع137,700,000

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly