Skip to main content

قرار رقم 266 لسنة 2023 م بتكليف موظف بمهام

12 مارس 2023

قرار رقم 266 لسنة 2023 م بتكليف موظف بمهام

رئيس هيئة الرقابة الإدارية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس لسنة 2011 ميلادية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية، بإصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 2013 ميلادية، بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2023 ميلادية، بإضافة بعض الأحكام للقانون رقم 20 لسنة 2013 ميلادية.
  • وعلى قرار مجلس النواب الليبي رقم 25 لسنة 2019 ميلادي.
  • وعلى قرارنا رقم 1 لسنة 2020 ميلادي بإعادة التنظيم الداخلي لهيئة الرقابة الإدارية، وتعديلاته.
  • وعلى ما عرضه رئيس اللجنة المشكلة بالقرار رقم 255 لسنة 2023 م المؤرخة في 2023/03/07 ميلادية.
  • وعلى قرارنا رقم 265 لسنة 2023 ميلادية، بإضافة حكم للقرار رقم 1 لسنة 2020 م، بإعادة التنظيم الداخلي للهيئة.
  • وعلى ما اقتضته مصلحة العمل.

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار، يُكلف السيد، أيمن أحمد الصادي، بمهام مدير الإدارة العامة لفحص العقود ومتابعة تنفيذ المشروعات وتتولي تنفيذ اختصاصات المنصوص عليها بالقانون رقم 2 لسنة 2023 م.

مادة 2

على الإدارات والمكاتب المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

  • سليمان محمد الشنطي
  • رئيس هيئة الرقابة الإدارية