قرار رقم 266 لسنة 2023 م بتكليف موظف بمهام
12 مارس 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 مارس 2023
- رقم التشريع: 266
- جهة الإصدار: هيئة الرقابة الإدارية
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الرقابة الإدارية
قرار رقم 266 لسنة 2023 م بتكليف موظف بمهام
رئيس هيئة الرقابة الإدارية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس لسنة 2011 ميلادية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية، بإصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 2013 ميلادية، بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2023 ميلادية، بإضافة بعض الأحكام للقانون رقم 20 لسنة 2013 ميلادية.
- وعلى قرار مجلس النواب الليبي رقم 25 لسنة 2019 ميلادي.
- وعلى قرارنا رقم 1 لسنة 2020 ميلادي بإعادة التنظيم الداخلي لهيئة الرقابة الإدارية، وتعديلاته.
- وعلى ما عرضه رئيس اللجنة المشكلة بالقرار رقم 255 لسنة 2023 م المؤرخة في 2023/03/07 ميلادية.
- وعلى قرارنا رقم 265 لسنة 2023 ميلادية، بإضافة حكم للقرار رقم 1 لسنة 2020 م، بإعادة التنظيم الداخلي للهيئة.
- وعلى ما اقتضته مصلحة العمل.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار، يُكلف السيد، أيمن أحمد الصادي، بمهام مدير الإدارة العامة لفحص العقود ومتابعة تنفيذ المشروعات وتتولي تنفيذ اختصاصات المنصوص عليها بالقانون رقم 2 لسنة 2023 م.
مادة 2
على الإدارات والمكاتب المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
- سليمان محمد الشنطي
- رئيس هيئة الرقابة الإدارية