على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس لسنة 2011 ميلادية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية، بإصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 20 لسنة 2013 ميلادية، بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية
وعلى القانون رقم 2 لسنة 2023 ميلادية، بإضافة بعض الأحكام للقانون رقم 20 لسنة 2013 ميلادية.
وعلى قرار مجلس النواب الليبي رقم 25 لسنة 2019 ميلادي.
وعلى قرارنا رقم 1 لسنة 2020 ميلادي بإعادة التنظيم الداخلي لهيئة الرقابة الإدارية، وتعديلاته.
وعلى ما عرضه رئيس اللجنة المشكلة بالقرار رقم 255 لسنة 2023 م المؤرخة في 2023/03/07 ميلادية.
وعلى قرارنا رقم 265 لسنة 2023 ميلادية، بإضافة حكم للقرار رقم 1 لسنة 2020 م، بإعادة التنظيم الداخلي للهيئة.
وعلى ما اقتضته مصلحة العمل.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار، يُكلف السيد، أيمن أحمد الصادي، بمهام مدير الإدارة العامة لفحص العقود ومتابعة تنفيذ المشروعات وتتولي تنفيذ اختصاصات المنصوص عليها بالقانون رقم 2 لسنة 2023 م.
مادة 2
على الإدارات والمكاتب المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.