قرار رقم 266 لسنة 2023 م بتكليف موظف بمهام

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 266 لسنة 2023 م بتكليف موظف بمهام

رئيس هيئة الرقابة الإدارية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار، يُكلف السيد، أيمن أحمد الصادي، بمهام مدير الإدارة العامة لفحص العقود ومتابعة تنفيذ المشروعات وتتولي تنفيذ اختصاصات المنصوص عليها بالقانون رقم 2 لسنة 2023 م.

مادة 2

على الإدارات والمكاتب المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

ls.org.ly