Skip to main content

قرار رقم 266 لسنة 1994 م بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها

29 مايو 1995

قرار رقم 266 لسنة 1994 م بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 3 لسنة 1423 م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 247 لسنة 1989م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987م بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها.
  • وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بمذكرته رقم 7 لسنة 1423 م.

قررت:

مادة 1

تعدل الفقرة ح من المادة 4 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 247 لسنة 1989م.المشار إليه بحيث يجري نصها كالتالي:

“ح

الذين يحملون مستندات سفر صادرة عن سلطات الاحتلال الصهيوني بفلسطين المحتلة أو يثبت دخولهم لها.”

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 18/ ذي الحجة/ 1403 و.ر
  • الموافق: 29/ الماء/ 1423 م.ر