قرار رقم 266 لسنة 1994 م بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 3 لسنة 1423 م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 247 لسنة 1989م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987م بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها.
- وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بمذكرته رقم 7 لسنة 1423 م.
قررت:
مادة 1
تعدل الفقرة ح من المادة 4 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 247 لسنة 1989م.المشار إليه بحيث يجري نصها كالتالي:
“ح
الذين يحملون مستندات سفر صادرة عن سلطات الاحتلال الصهيوني بفلسطين المحتلة أو يثبت دخولهم لها.”
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 18/ ذي الحجة/ 1403 و.ر
- الموافق: 29/ الماء/ 1423 م.ر