قرار رقم 266 لسنة 1994 م بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 266 لسنة 1994 م بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع 

قررت:

مادة 1

تعدل الفقرة ح من المادة 4 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 247 لسنة 1989م.المشار إليه بحيث يجري نصها كالتالي:

“ح

الذين يحملون مستندات سفر صادرة عن سلطات الاحتلال الصهيوني بفلسطين المحتلة أو يثبت دخولهم لها.”

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly