Skip to main content

قرار رقم 266 لسنة 1994 م 1423 م بشأن العلاوات المهنية والفنية وذات الطبيعة الخاصة لأعضاء هيئة الشرطة

26 مايو 1994

قرار رقم 266 لسنة 1994 م 1423 م بشأن العلاوات المهنية والفنية وذات الطبيعة الخاصة لأعضاء هيئة الشرطة

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992م بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 20/3/1975م بشأن العلاوات المهنية والفنية لرجال الشرطة.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام الأول لعام 1423م.

قررت

مادة 1
يقسم الفنيون والمهنيون العاملون بهيئة الشرطة وفقا لطبيعة عملهم أو مدة خبرتهم أو مؤهلاتهم إلى الفئات التالية:

  1. فني أو مهني مشرف.
  2. فني أو مهني ممتاز.
  3. فني أو مهني ماهر.
  4. فني أو مهني.
  5. مساعد فني أو مهني.

ويصدر بتحديد الأعمال الفنية والمهنية وذات الطبيعة الخاصة بهيئة الشرطة وبتطبيق التقسيم المتقدم عليها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

مادة 2
تحدد العلاوات الفنية أو المهنية وذات الطبيعة الخاصة التي تمنح لأعضاء هيئة الشرطة على أساس نسبة من المرتب الأساسي وفقا لما يلي:

  1. فني أو مهني مشرف 20%.
  2. فني أو مهني ممتاز 20%.
  3. فني أو مهني ماهر 20%.
  4. فني أو مهني 25%.
  5. مساعد فني أو مهني 25%.

مادة 3
تصرف العلاوات المنصوص عليها في هذا القرار في الأحوال التي يصرف فيها المرتب وتوقف بوقفه. ويستمر صرفها طيلة مدة مزاولة العمل الفني أو المهني أو ذي الطبيعة الخاصة.
ويصدر بصرف العلاوة لمستحقيها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

مادة 4
يلغى قرار مجلس الوزراء بشأن العلاوات المهنية والفنية لرجال الشرطة المشار إليه كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 5
يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول الشهر الميلادي التالي لتاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في 15 ذي الحجة 1403 و.ر
  • الموافق 26/ 5/ 1423 م