قرار رقم 266 لسنة 1994 م 1423 م بشأن العلاوات المهنية والفنية وذات الطبيعة الخاصة لأعضاء هيئة الشرطة

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 266 لسنة 1994 م 1423 م بشأن العلاوات المهنية والفنية وذات الطبيعة الخاصة لأعضاء هيئة الشرطة

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

قررت

مادة 1
يقسم الفنيون والمهنيون العاملون بهيئة الشرطة وفقا لطبيعة عملهم أو مدة خبرتهم أو مؤهلاتهم إلى الفئات التالية:

  1. فني أو مهني مشرف.
  2. فني أو مهني ممتاز.
  3. فني أو مهني ماهر.
  4. فني أو مهني.
  5. مساعد فني أو مهني.

ويصدر بتحديد الأعمال الفنية والمهنية وذات الطبيعة الخاصة بهيئة الشرطة وبتطبيق التقسيم المتقدم عليها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

مادة 2
تحدد العلاوات الفنية أو المهنية وذات الطبيعة الخاصة التي تمنح لأعضاء هيئة الشرطة على أساس نسبة من المرتب الأساسي وفقا لما يلي:

  1. فني أو مهني مشرف 20%.
  2. فني أو مهني ممتاز 20%.
  3. فني أو مهني ماهر 20%.
  4. فني أو مهني 25%.
  5. مساعد فني أو مهني 25%.

مادة 3
تصرف العلاوات المنصوص عليها في هذا القرار في الأحوال التي يصرف فيها المرتب وتوقف بوقفه. ويستمر صرفها طيلة مدة مزاولة العمل الفني أو المهني أو ذي الطبيعة الخاصة.
ويصدر بصرف العلاوة لمستحقيها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

مادة 4
يلغى قرار مجلس الوزراء بشأن العلاوات المهنية والفنية لرجال الشرطة المشار إليه كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 5
يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول الشهر الميلادي التالي لتاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly