Skip to main content

قرار رقم 265 لسنة 1999 م بشأن إصدار لائحة خدمات الاتصالات للشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية

صدر في 7 أغسطس 1999
قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 265 لسنة 1999م، بشأن إصدار اللائحة المنظمة لخدمات الاتصالات التي تقدمها الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية. تتضمن اللائحة تعريفات للمصطلحات الأساسية، ونطاق تطبيقها، وشروط وإجراءات الاشتراك في الخدمات المختلفة مثل الهاتف، والإبراق، ونقل المعلومات، والخدمات الفضائية والبحرية، بالإضافة إلى تحديد الرسوم والجداول المتعلقة بكل خدمة.

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 16 لسنة 1984 إفرنجي، بشأن إنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 1990 إفرنجي، بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية، واللائحة التنفيذية له.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديلاته، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 110 لسنة 1429 ميلادية، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 1984 إفرنجي، بإنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بمذكرته رقم (176/2140/114/16/57) المؤرخ في 01-08-1999 م.

قررت:

مادة 1

يعمل بأحكام لائحة خدمات الاتصالات للشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، وذلك على النحو المرفق بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

لائحة خدمات الاتصالات للشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية

مادة 1

التعريفات

يكون للألفاظ والعبارات التالية أينما وردت بهذه اللائحة والعقود الخاضعة لأحكامها المعاني المبينة قرين كل منها:

  1. الشركة: الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.
  2. المشترك: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المنتفع بالخدمة التي تقدمها الشركة.
  3. الخدمة: أي من خدمات الاتصالات التي تقدمها الشركة وتشمل الخدمات الهاتفية والبرقية وخدمات نقل المعلومات وغير ذلك من الاتصالات الأخرى.
  4. العقد: هو اتفاق تبرمه الشركة مع المشترك، يحدد نوع الخدمة، وشروط تقديمها.
  5. مقر المشترك: محل المشترك أو أحد المحلات الواقعة تحت تصرفه أو إشرافه بسند ملكية أو انتفاع قانوني.
  6. التجهيزات: الأجهزة والمعدات والإنشاءات التي توفرها الشركة بمقر المشترك لتمكينه من الانتفاع بالخدمة المتعاقد عليها.
  7. الرسوم: كل ما يجب على المشترك سداده من أموال مقابل تقديم الخدمة.
  8. الفترة: ويقصد بها فترة المحاسبة للخدمات الهاتفية والبرقية عن طريق الاشتراك وتنقسم السنة المالية إلى أربع فترات تتم فيها المحاسبة وتحدد على النحو الآتي:
  • الفترة الأولى: من 1/1 إلى 3/31
  • الفترة الثانية: من 4/1 إلى 6/30
  • الفترة الثالثة: من 7/1 إلى 9/30
  • الفترة الرابعة: من 10/1 إلى 12/31
    ويعتبر كسر الشهر بمثابة شهر ميلادي كامل في حساب رسوم الاشتراك عن كل فترة.

مادة 2

نطاق سريان اللائحة

تسري هذه اللائحة على كافة خدمات الاتصالات التي تقدم من خلال الشبكة العامة التي تديرها الشركة.

وتلتزم الشركة بموجب هذه اللائحة بتقديم الخدمات وكافة التسهيلات الممكنة واللازمة لتوفير الخدمة في إطار القوانين واللوائح المنظمة لنشاطها.

مادة 3

الاشتراك في الخدمات الهاتفية

تقدم الخدمات الهاتفية عن طريق الاشتراك لمن يطلبها من الجهات الاعتبارية والأفراد، وذلك بموجب عقود نمطية خاصة تبرمها الشركة مع طالب الخدمة وفقا لأحكام هذه اللائحة.

وتحدد الجداول المرفقة أرقام (1، 2، 3، 4، 7) رسوم هذه الخدمات.

مادة 4

الاشتراك في خدمات الإبراق الآلي

تقدم خدمات الإبراق الآلي عن طريق الاشتراك لمن يطلبها من الجهات الاعتبارية فقط، وذلك بموجب عقود نمطية خاصة تبرمها الشركة مع طالب الخدمة وفقا لأحكام هذه اللائحة.

وتحدد الجداول المرفقة أرقام (5، 6، 7) رسوم هذه الخدمات.

مادة 5

مكاتب الخدمات العمومية

مكاتب الخدمات العمومية هي المكاتب التي تديرها الشركة وتقدم للجمهور ما تعهد به الشركة إليها من خدمات الاتصالات.

ويجوز للشركة في إطار التشريعات النافذة أن تعهد لجهات أخرى أو تشاركيات مؤسسة تأسيسا قانونيا صحيحا بمزاولة نشاط تقديم هذه الخدمات أو بعض منها وذلك بموجب عقود خاصة تبرمها الشركة معها لهذا الغرض.

وتحدد الجداول المرفقة أرقام (8، 9، 10) رسوم تقديم هذه الخدمات.

مادة 6

معاملة مكاتب وتشاركيات خدمات الاتصالات

تعامل مكاتب وتشاركيات خدمات الاتصالات في استحقاق الرسوم معاملة المشترك العادي في خدمات الاتصالات الهاتفية والبرقية الآلية، وتلتزم بتوريد ما يستحق للشركة عليها من رسوم مقابل هذه الخدمات في تاريخ الاستحقاق، بموجب كشوفات حساب الخدمة التي تسلمها الشركة لها بصفة دورية حسب عقد الاتفاق.

وفي حساب مقابل الخدمات تحتسب الرسوم التالية الواردة في الجداول المشار إليها في المادة السابقة إيرادا خاصا مستحقا لمكاتب الخدمات العمومية وتشاركيات خدمات الاتصالات مقابل مزاولتها للنشاط:

  1. النسبة المحددة كرسم خدمات من قيمة المكالمة أو مدة الاتصال الهاتفي أو البرقي.
  2. الرسم المحدد لكل صفحة في خدمات البريد المصور ورسم تجهيز البرقية في خدمات الإبراق الآلي.
  3. نسبة الإضافة بين رسوم الاتصالات الهاتفية الداخلية المقررة في الجدول رقم (4) والجدول رقم (8).

مادة 7

خدمات الدليل والاستعلامات

تصدر الشركة سنويا وفي إطار النظم والتشريعات النافذة دليلا لمشتركي خدمات الاتصالات المختلفة، وتلتزم بتوفير خدمات الاستعلامات للمشتركين حسب الشروط والرسوم المقررة بموجب هذه اللائحة.

وتعمل الشركة على توفير مطبوعات دليل خدمات الاتصالات المختلفة للمشتركين بثمن تكلفة الإعداد والإصدار والتوزيع، ولها أن تأذن بإصدار تلك المطبوعات ونشرها وتوزيعها لأي من الجهات الوطنية المخولة قانونا بذلك.

مادة 8

الخدمات البرقية العادية

تقدم الخدمات البرقية العادية من خلال مكاتب البرق الداخلي والدولي ومكاتب الخدمات العمومية التابعة للشركة، ولا يؤذن بتقديم هذه الخدمة عن طريق غير هذه المكاتب، ويراعى في ذلك القوانين واللوائح النافذة، والاتفاقات والأعراف الدولية ذات العلاقة بهذه الخدمات.

وتحدد الجداول المرفقة أرقام (9، 10) رسوم تقديم هذه الخدمات.

مادة 9

خدمات النقل الإذاعي

توفر الشركة من خلال إمكانيات الشبكة العامة ومنظومات الاتصالات التي تديرها خدمات نقل البرامج الإذاعية المسموعة والمرئية للإذاعات والوكالات والمؤسسات الإعلامية الوطنية وغير الوطنية عند الطلب بموجب عقود أو اتفاقات تبرمها مع تلك الجهات وتحدد فيها شروط تقديم هذه الخدمات.

وفي تحديد الرسوم تلتزم الشركة بالجداول أرقام (11، 12، 13) المرفقة لهذه اللائحة لتقديم هذه الخدمات محلياً للجهات الوطنية، مضافاً إليها أية رسوم تستحق لإدارات الاتصالات الدولية المقابلة والأطراف الأخرى في حالات النقل الإذاعي الدولي.

وللشركة أن تحدد رسوم تقديم هذه الخدمات لغير الجهات الوطنية، على أن تراعى في ذلك الاتفاقات الدولية ذات العلاقة بهذه الخدمات.

مادة 10

خدمات الاتصالات اللاسلكية الخاصة

تقدم خدمات الاتصالات اللاسلكية الخاصة لطالبها من الجهات الاعتبارية العامة والخاصة والأفراد بعد حصوله على الموافقات الرسمية والتراخيص اللازمة من جهات الاختصاص، وتشمل هذه الخدمات توريد وبيع وتأجير الأجهزة والوصلات والشبكات اللاسلكية ذات الاستخدام الخاص، وتركيبها، وتشغيلها، وصيانتها.

وتقوم الشركة بتقديم هذه الخدمات عند الطلب بالشروط والأسعار التي تحددها لهذا الغرض.

مادة 11

خدمات الاتصالات البحرية

تتمثل خدمات الاتصالات البحرية في توفير الاتصالات الهاتفية والبرقية الآلية والبريد المصور وتراسل المعطيات للسفن والمراكب البحرية، والمواقع الثابتة والمتنقلة على اليابسة عند الطلب.

وتختص الشركة بتقديم هذه الخدمات عن طريق محطات الاتصالات البحرية التابعة لها بالشروط والأسعار التي تحددها لهذا الغرض وفقا للاتفاقات التي تبرمها مع إدارات ومنظمات الاتصالات الدولية النظيرة.

مادة 12

خدمات الاتصالات الفضائية الخاصة

تتولى الشركة تقديم خدمات الاتصالات الفضائية الخاصة على المستوى الوطني والدولي من خلال منظومة الاتصالات الفضائية المحلية أو عن طريق منظومات الاتصالات الفضائية الدولية، ويتم تمكين المشترك من الوصول إلى هذه الخدمات بتوفير الاتصال المباشر مع هذه المنظومات، وكذا بتوفير معدات الربط اللازمة بالشروط والأسعار التي تعرضها الشركة ويقبلها المشترك حسب الاستخدامات المطلوبة والتجهيزات التي توفرها الشركة لهذه الاستخدامات.

ولا يجوز تزويد المشترك بالتجهيزات أو تمكينه من الحصول على هذه الخدمات عن طريق منظومات الاتصالات الفضائية الدولية إلا بعد حصوله على الموافقات الرسمية والتراخيص اللازمة من جهات الاختصاص.

مادة 13

خدمات شبكات المعلومات

تختص الشركة بتقديم خدمات الربط مع شبكات المعلومات وتوفير خدمات البريد الإلكتروني محليا ودوليا، ويتم تمكين المشترك من الوصول إلى هذه الخدمات بتوفير الاتصال له عبر الهاتف أو من خلال الربط المباشر بعد حصوله على الموافقات الرسمية والتراخيص اللازمة من جهات الاختصاص، وكذا بتوفير معدات الربط اللازمة بالشروط والأسعار التي تعرضها الشركة ويقبلها المشترك حسب الاستخدامات المطلوبة والتجهيزات التي توفرها الشركة لهذه الاستخدامات.

وتشمل هذه التجهيزات ما يلي:

  • 1- الأجهزة والمعدات وخطوط الاتصالات اللازمة للربط.
  • 2- اسم الهوية الذي يخصص للمشترك للتعريف به عند استخدامه للشبكة.
  • 3- الإشارة، وهي كلمة أو شفرة تخصص للمشترك لاستخدامها في رسائله الخاصة.
  • 4- المراسم، وهي عناوين متفق عليها تمكن المشترك من الحصول على استخدامات الشبكة المتعاقد عليها.

مادة 14

شروط استخدام شبكات المعلومات

يلتزم المشترك في استخدامه لتجهيزات شبكات المعلومات الموظفة في تقديم الخدمة بمقره في الأغراض المحددة له في عقد الاشتراك، ويحظر عليه استغلالها في غير ذلك، ويشمل بهذا الحظر الأعمال التالية:

  1. إرسال الرسائل على الشبكة بما يتسبب في تهديد أو إزعاج أو مضايقة أو قلق لأي طرف آخر أياً كان.
  2. الوصول أو محاولة الوصول إلى أي من أنظمة المعلومات على الشبكة العامة للمعلومات أو أي معلومات خاصة أو مصادر دون الحصول على موافقة المالكين أو الأشخاص الذين يتمتعون بحقوق تلك الأنظمة والمعلومات والمصادر.
  3. الإخلال بأي من حقوق النشر والتأليف أو حقوق الملكية الفكرية لأية معلومات أو مصادر.
  4. أية أعمال جنائية أو أغراض غير شرعية، أو القيام بأي نشاط يخالف القيم الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية والدينية للمجتمع العربي الليبي.
  5. أي غرض آخر يتعارض أو يتناقض مع التشريعات المنظمة للخدمة.

مادة 15

مدة التعاقد

يكون عقد الاشتراك في الخدمة لمدة سنة واحدة، تبدأ في أول الشهر التالي لتاريخ التعاقد وتتجدد تلقائيا لنفس المدة ما لم يرغب المشترك في إنهائه، أو ينهى طبقاً لأحكام هذه اللائحة.

وتعلن رغبة المشترك في إنهاء العقد بموجب إخطار كتابي يسلمه للشركة قبل موعد الإنهاء بشهر واحد على الأقل، ويلتزم المشترك في هذه الحالة بسداد رسوم الاشتراك عن الشهر الميلادي التالي لتاريخ تسليم الإخطار وذلك ما لم يقع التاريخ المرغوب للإنهاء خلال الأسبوع الأول من ذلك الشهر.

ويجوز تقديم الخدمة التي تطلب بصفة مؤقتة باتفاق لمدة محدودة لا تقل عن شهر واحد، ويلتزم المشترك بسداد الرسوم المقررة عن هذه المدة سواء احتفظ أو لم يحتفظ بالخدمة خلالها.

مادة 16

التنازل عن العقد

لا يحق للمشترك التنازل للغير بأي وجه عن العقد أو عن أي اتفاق متعلق بالخدمة أو عن أية منفعة ناجمة عنه دون موافقة كتابية مسبقة من الشركة وفقا للنظم المقررة لديها، كما لا يحق للمتنازل له نقل مكان الخدمة أو تغيير طبيعتها إلا بموافقة الشركة.

مادة 17

الدخول إلى مقر المشترك

على المشترك أن يقدم لمستخدمي الشركة المختصين جميع التسهيلات الممكنة دون تأخير لتركيب تجهيزات الخدمة أو صيانتها أو رفعها، وأن يسمح لهم في الأوقات المناسبة بالدخول إلى مقره لهذه الأغراض.

جدول رقم – 1 – رسوم تأسيس الخطوط الهاتفية العادية

ر.مالبيانرسم التركيب أو النقل (د.ل)رسم الاشتراك السنوي (د.ل)
1الاستعمال المنزلي، ويشمل:
هواتف المشتركين5096
2الاستعمال الإداري والخدمي العام، ويشمل:
– أمانات المؤتمرات واللجان الشعبية وما في حكمها100120
– المؤسسات والهيئات الاجتماعية الخيرية وما في حكمها5096
– السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية وما في حكمها180180
3الاستعمال التجاري، ويشمل:
– المؤسسات التجارية والشركات الوطنية العامة والخاصة، والتشاركيات والمكاتب والمحلات التجارية180180
– الفنادق، وما في حكمها180180
– المؤسسات والشركات المشتركة180180
– المؤسسات والشركات الأجنبية180180

ملاحظات:

  1. الرسوم أعلاه تطبق فقط في حالة تركيب خط هاتف عادي في نطاق شبكة المقسم، وفي حالة تمديد الخط على الشبكة العامة إلى موقع يقع في نطاق شبكة مقسم آخر، يجب استيفاء ضعف رسوم التركيب والاشتراك حسب فئة المشترك في الجدول أعلاه، باستثناء حالات التمديد على قنوات المنظومات الناقلة.
  2. عند تمديد الخط على قناة بإحدى المنظومات الناقلة يجب إضافة رسوم تأسيس القناة المقررة لخدمات الخطوط الهاتفية المباشرة.
  3. عند تركيب خط فرعي بموقع آخر للمشترك تستوفى عنه رسوم التركيب حسب فئته في الجدول أعلاه كما يلتزم المشترك بسداد 50% من رسم الاشتراك السنوي حسب فئته في الجدول.
  4. لا تشمل الرسوم أعلاه تكلفة جهاز الهاتف أو أية تجهيزات أخرى لغير الاتصال الهاتفي العادي، والتي يمكن أن يوفرها المشترك بمعرفته أو توفرها الشركة بسعر التكلفة عند الطلب.
  5. يشترط تقديم ضامن محلي (جهة العمل مثلاً) بالنسبة للمشتركين الأفراد غير المواطنين.

جدول رقم – 2 – رسوم الخدمات الهاتفية والمزايا الإضافية

الاشتراك في هذه الخدمات يعتمد على الإمكانيات الفنية للمقسم الهاتفي الذي يتبعه المشترك، وعلى توفر التجهيزات عند الطلب.

مالبيانرسم الاشتراك السنوي (د.ل)رسم المعاملة (د.ل)ملاحظات
1تغيير رقم المشترك15بناء على طلب مسبب من المشترك وتقبله الشركة ويجوز للشركة تغيير رقم المشترك اذا اقتضت ذلك ضرورة فنية دون استحقاق رسوم عن هذا التغيير.
2تغيير اسم المشترك15لا تعني هذه الخدمة التنازل من مشترك إلى آخر بل تعني تغيير إسم ذات المشترك لسبب قانوني ويلتزم المشترك بإخطار الشركة بمثل هذا التغيير كتابيا في حينه.
3إلغاء خاصية النداء الآلي:وتمنح بموجب طلب كتابي من المشترك.
ا – الدوليويقصد بها وقف إمكانية طلب المكالمات الهاتفية الدولية.2415
ب – الداخليويقصد بها وقف إمكانية طلب المكالمات الهاتفية المحلية.
4إلغاء خاصية النداء الآلي الداخلي4815عند منح هذه الخاصية يتم إلغاء خاصية الاتصال الدولي تلقائيا.
5تحويل الخط إلى مشغل بدالة أو شريط مسجل أو خط آخر مؤقتاً50تمنح بموجب طلب كتابي من المشترك ولمدة شهر واحد فقط.
6استقبال مكالمتين في آن واحدبمنح المشترك هذه الإمكانية يتم إخطاره بوجود مكالمة على الخط عندما يكون مشغولاً بمكالمة أخرى.615تمنح بموجب طلب كتابي من المشترك.
7إعادة الطلب آلياً عند انشغال الخطيتمكن المشترك بهذه الخاصية من تخزين الرقم المطلوب عندما يكون مشغولاً بمكالمة أخرى.615تمنح بموجب طلب كتابي من المشترك.
8مكالمات التنبيهخاصية تمنح للمشترك تمكنه من استقبال مكالمة تنبيه في الموعد الذي يحدده.0.100عن كل مكالمة تنبيه.
9الاستعلام عن المكالمات الداخلية الصادرة عن المشترك15+2دينار عن كل حالة استعلام من المشترك.دينار عن كل صفحة من كشف المكالمات.
10الخط الساخن:تمنح بطلب من المشترك وفق المحددات الفنية.
ا – نداء فوريبهذه الخاصية يتم نداء الرقم المطلوب والمحدد من قبل المشترك بمجرد رفع السماعة.4815
ب – بعد فترة من الوقت1215
11استقبال فقط6015تمنح بموجب طلب كتابي من المشترك.
12إرسال فقط2415تمنح بموجب طلب كتابي من المشترك.
13المحادثة بين أكثر من مشترك في نفس الوقت “اجتماع”يمكن بهذه الخاصية إجراء اجتماع على الخط لعدد ثلاث مشتركين.615تمنح بموجب طلب كتابي من المشترك.
14خدمات المجموعاتويقصد بها تكوين شبكة هاتفية من خلال ربط هواتف المشترك في مجموعة واحدة.615عن كل خط في المجموعة وتمنح بموجب طلب كتابي من المشترك.
15تركيب عداد لحساب زمن المكالمات مع جهاز الهاتف1815تضاف تكلفة العداد.
16اختصار الرقم المطلوبمنح المشترك إمكانية برمجة 10 أرقام من تلك التي يطلبها باستمرار وتخزينها وطلبها من خلال جهازه بأرقام مختصرة.615تمنح بموجب طلب كتابي من المشترك.
17تخزين آخر رقم تم طلبه315تمنح بموجب طلب كتابي من المشترك.
18تحويل المكالمات إلى خط آخر عند شغل الخط أو عدم الرد615تمنح بموجب طلب كتابي من المشترك.
19عدم الإزعاجمن خلال منح هذه الخاصية يتمكن المشترك من إيقاف استقبال جهازه المكالمات الواردة مع استمرار إمكانية إجراء المكالمات.2415تمنح بموجب طلب كتابي من المشترك.
20التحكم في إمكانية إجراء المكالماتإمكانية تسمح للمشترك بعدم فتح الخط أو إجراء المكالمات الدولية أو الداخلية إلا من خلال شفرة خاصة.2415تمنح بموجب طلب كتابي من المشترك.
21ضبط المعاكساتالخدمة وقتية عند الطلب وفق إجراءات قانونية.15لكل حالة وفق إجراءات تحددها الشركة.
22ظهور خط الطالب على شاشة جهاز المستقبل3615تمنح بموجب طلب كتابي من المشترك وفق إجراءات تحددها الشركة.

(النص الأصلي للتاريخ: 25 ربيع الآخر الموافق: 7 / هانيبال / 1429 ميلاديه – 1999-08-07)

التوقيع

  • الاسم: مبارك الشامخ
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 25 ربيع الآخر 1420 هـ
  • الموافق: 7 أغسطس 1999
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.