أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 264 لسنة 2021 م باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة سوق المال

نشر في

قرار رقم 264 لسنة 2021 م باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة سوق المال

مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته. 

  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلي القانون رقم 11 لسنة 2010م بشأن سوق المال ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 2010م بشأن التأجير التمويلي ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلي القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى كتاب السيد/ وزير الاقتصاد والتجارة رقم 15 1190 المؤرخ في 2021/07/01م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

يعتمد الهيكل التنظيمي لهيئة سوق المال من التقسيمات التنظيمية الآتية:

أولاً: مكاتب لجنة إدارة الهيئة:

  1. المكتب القانوني.
  2. مكتب المراجعة الداخلية. 
  3. مكتب المتابعة.
  4. مكتب أمين سر لجنة إدارة الهيئة. 
  5. مكتب العلاقات العامة والإعلام والخدمات.
  6. مكتب رئيس لجنة إدارة الهيئة.

ثانياً: الإدارات

  1. الإدارة العامة للرقابة والإشراف على سوق المال.
  2. إدارة المخاطر والتخطيط الاستراتيجي.
  3. إدارة تقنية ونظم المعلومات. 
  4. إدارة الشؤون المالية والإدارية.
  5. إدارة التدريب والتطوير
  6. الإدارة العامة للرقابة والإشراف على الأدوات المالية غير المصرفية.

ثالثاً: المستشارين:

تقوم لجنة إدارة الهيئة بتكليف مستشارين وتحديد مهامهم ومكافأتهم حسب ما تقتضيه ضروريات مصلحة عمل الهيئة.

مادة 2 

المكتب القانوني ويتولى مباشرة الاختصاصات التالية: 

  1. إبداء الرأي والمشورة القانونية في المواضيع التي تعرض عليه وصياغة المذكرات القانونية.
  2. إجراء التحقيقات وبحث الشكاوى ذات العلاقة بعمل الهيئة.
  3. المشاركة في اللجان والاجتماعات والمهمات التي تتطلب وجود عناصر قانونية.
  4. المشاركة في إعداد ومراجعة القوانين والتشريعات ذات العلاقة بعمل الهيئة.
  5. متابعة القضايا التي ترفع من الهيئة أو عليها داخل ليبيا أو خارجها والتنسيق مع إدارة القضايا وفروعها في المناطق والجهات المعنية في شأن ذلك.
  6. إعداد ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الهيئة طرفا فيها وحفظ المستندات الخاصة بها.
  7. إعداد وصياغة القرارات التي تصدر عن الهيئة وتسجيلها وختمها وإعداد مراسلات تعميمها. 
  8. إعداد التقارير الدورية والسنوية في مجال عمل المكتب.
  9. ما يكلف به من مهام وفق التشريعات النافذة.

مادة 3

مكتب المراجعة الداخلية ويتولى مباشرة الاختصاصات التالية:

  1. تقويم أنظمة الرقابة الداخلية بما في ذلك النظام المحاسبي للتحقق من سلامتها وملاءمتها وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لعلاجها بما يكفل حماية أموال الهيئة وممتلكاتها من الاختلاس أو الضياع أو التلاعب ونحو ذلك.
  2. التأكد من التزام الهيئة بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية والتحقق من كفايتها وملاءمتها.
  3. فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي.
  4. فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من كونها صحيحة ونظامية.
  5. مراجعة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الهيئة طرفا فيها للتأكد من مدى التقيد بها.
  6. مراجعة التقارير المالية والحسابات الختامية التي تعدها الهيئة والتأكد من دقتها ومدى موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات والسياسات التي تطبقها الهيئة.
  7. تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للهيئة. 
  8. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  9. القيام بمهام الجرد الدوري والمفاجئ للخزائن والمخازن وجرد العهد المالية والمشاركة في مهام الجرد السنوي.
  10. ما يكلف به من مهام وفق التشريعات النافذة.

مادة 4

مكتب المتابعة ويتولى مباشرة الاختصاصات التالية:

  1. اقتراح استراتيجيات عمل المكتب والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها.
  2. متابعة إعداد الردود على ديوان المحاسبة في المسائل المتعلقة بعمل الهيئة.
  3. متابعة ما يصدر عن لجنة إدارة الهيئة من قرارات وتعليمات تخص عمل الهيئة والجهات التابعة لها ومتابعة تنفيذها. 
  4. تقویم مستوى إنجاز الهيئة لأهدافها الموضوعة وتحليل أسباب القصور إن وجد. 
  5. العمل على مؤشرات لتقييم الأداء بما يحقق أهداف واستراتيجيات الهيئة. 
  6. القيام بمراجعات منتظمة ودورية للأنشطة المختلفة، ورفع تقارير بالنتائج والتوصيات إلى لجنة إدارة الهيئة. 
  7. تحديد مواطن سوء استخدام الهيئة لمواردها المادية والبشرية، وتقديم ما يمكن الهيئة من معالجتها وتلافيها مستقبلا.
  8. تلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بنشاط الهيئة ودراستها وإبداء الرأي بشأنها والعمل على معالجتها.
  9. متابعة وتقييم تقارير المهام الرسمية ونتائج أعمال اللجان المكلفة من قبل الهيئة.
  10. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  11. ما يكلف به من مهام وفق التشريعات النافذة.

مادة 5

مكتب أمين سر لجنة إدارة المتابعة ويتولى مباشرة الاختصاصات التالية:

  1. تلقي التقارير والمكاتبات التي ترد إلى لجنة إدارة الهيئة واستيفاء البيانات اللازمة عنها وعرضها على أعضاء الهيئة. 
  2. إعداد مشروعات جداول أعمال اجتماعات لجنة إدارة الهيئة وحضور الاجتماعات وتدوين المحاضر وتوثيقها ومتابعة الإجراءات التنفيذية المطلوبة.
  3. توفير البيانات والمعلومات، وحفظ المستندات السرية.
  4. تنظيم المراسلات الصادرة والواردة إلى لجنة إدارة الهيئة، وتنفيذ ما يصدر بشأنها من توجيهات.
  5. إعداد المراسلات والمذكرات والتقارير والمواضيع ذات العلاقة بعمل لجنة إدارة الهيئة. 
  6. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  7. ما يكلف به من مهام وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 6

مكتب العلاقات العامة والإعلام والخدمات ويتولى مباشرة الاختصاصات التالية:

  1. اقتراح استراتيجيات وإجراءات عمل المكتب والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها.
  2. اتخاذ الإجراء والاتصالات اللازمة لتأمين مشاركة الهيئة في المؤتمرات والندوات والمعارض والأنشطة الأخرى محلياً وإقليمياً ودولياً.
  3. إعداد الترتيبات اللازمة أثناء المشاركات أو الزيارات الرسمية، والقيام بمهام المراسم والبرتوكول في مختلف المناسبات.
  4. استقبال وتوديع الشخصيات والوفود، وإعداد ومتابعة تنفيذ برامج الوفود الزائرة مع الجهات المعنية، والقيام بكافة الترتيبات اللازمة مثل الإقامة والتنقلات.
  5. القيام بأعمال العلاقات العامة والخاصة بأعمال لجنة إدارة الهيئة بما يساعدها على تنفيذ مهامها. 
  6. متابعة استخراج التأشيرات والتنقلات، وإتمام كافة الإجراءات الخاصة بالمهام الداخلية والخارجية لأعضاء لجنة الإدارة والموظفين بالهيئة.
  7. توفير كافة الاحتياجات والأعمال والخدمات لأعضاء لجنة الإدارة والموظفين بالهيئة.
  8. التنسيق والتواصل مع هيئات الأسواق المالية المناظرة في الخارج والانضمام لعضوية المنظمات والاتحادات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بما يخدم الهيئة.
  9. الإشراف والتنسيق لمشاركة الهيئة بالمعارض الدولية ذات العلاقة بالداخل والخارج وإصدار النشرات الإعلامية والمجلات والمطويات التي تهدف إلى التعريف بالهيئة ونشاطها.
  10. إعداد وتنفيذ البرامج الإعلامية والإرشادية المرئية والمسموعة والمقروءة، وإنتاج وثائقية وإصدار المطبوعات التي تبرز أعمال الهيئة وتكفل تحقيق أهدافها.
  11. متابعة ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من موضوعات تتعلق بالهيئة واختصاصاتها وعرضها على لجنة الإدارة وإعداد الردود اللازمة بشأنها.
  12. تحديث وتغطية الأخبار وتنسيق العمل الإعلامي من أنشطة الهيئة عبر الموقع الالكتروني للهيئة.
  13. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب. 
  14. أي مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 7

مكتب رئيس الهيئة ويتولى مباشرة الاختصاصات التالية:

  1. تلقي التقارير والمكاتبات التي ترد لرئيس الهيئة واستيفاء البيانات اللازمة عنها وعرضها على رئيس الهيئة وتنفيذ تعليماته.
  2. إعداد مشروعات جداول أعمال اجتماعات رئيس الهيئة وحضور الاجتماعات حسبما يراه رئيس الهيئة وتدوين المحاضر وتوثيقها ومتابعة الإجراءات التنفيذية المطلوبة.
  3. تنظيم اتصالات ومقابلات رئيس الهيئة، وتوفير البيانات والمعلومات التي يطلبها، وحفظ المستندات السرية وفقا للضوابط التي يقررها رئيس الهيئة.
  4. تنظيم المراسلات الصادرة والواردة إلى رئيس الهيئة، وتنفيذ ما يصدر بشأنها من توجيهات. 
  5. إعداد المراسلات والمذكرات والتقارير والمواضيع ذات العلاقة بعمل رئيس الهيئة. 
  6. متابعة أعمال فرق العمل المشكلة من قبل رئيس الهيئة، وتقديم التقارير الدورية بشأنها.
  7. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  8. أي مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 8

إدارة الشؤون الإدارية والمالية وتتولى مباشرة الاختصاصات التالية:

  1. اقتراح استراتيجيات وإجراءات عمل الإدارة والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها.
  2. القيام بالأعمال المتعلقة بشؤون المحفوظات وتنظيمها، بما يضمن قيد وتداول الملفات والوثائق والمكاتبات وحفظها وسهولة الرجوع إليها والإشراف على أعمال الطباعة والنسخ والتصوير وإدخال الميكنة في هذه المجالات.
  3. القيام بأعمال المشتريات والمخازن ومسك السجلات اللازمة لذلك وحفظ الوثائق المتعلقة بها وفقا للنظم والتشريعات النافذة، وتحديد احتياجات الهيئة من المشتريات اللازمة من الأجهزة والمعدات والأدوات المكتبية والقرطاسية وغيرها.
  4. تحديد احتياجات الهيئة من وسائل النقل والمواصلات، وتجديد تراخيص تجولها، والتأمين عليها ومراقبتها وتنظيم حركتها، وحسن استعمالها.
  5. تسديد مصروفات الهواتف النقالة، والأرضية، والكهرباء والمياه وغيرها من الالتزامات. 
  6. توفير مستلزمات الأمن والسلامة المهنية بمباني الهيئة وجميع مستلزماتها.
  7. المحافظة على أصول الهيئة الثابتة والمنقولة وصيانتها وتوفير الأجهزة والمعدات وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لها وتجديد وثائق التأمين على مقار الهيئة وممتلكاتها.
  8. تنظيم وترتيب المواد المخزنة وحماية المخازن من السرقة والتلف، وضمان رقابة فاعلة عليها وتنظيم السجلات والنماذج والأدلة اللازمة لحفظ وتصنيف المواد والمعدات والمستلزمات التي يتم توريدها وشراؤها وصرفها.
  9. إعداد مشروع الميزانية التسييرية للهيئة.
  10. إعداد وقفل الحساب الختامي للهيئة ومتابعة إقفاله مع وزارة المالية.
  11. تنفيذ الميزانية ومسك السجلات اللازمة والدفاتر وإعداد القيودات المحاسبية واتخاذ كافة الإجراءات المحاسبية لعمليات الصرف المختلفة في حدود الاعتماد المقرر في الميزانية المعتمدة وضبط الرقابة على أوجه صرف الميزانية.
  12. إعداد مستندات صرف الاستحقاقات المالية للجهات المختلفة بما في ذلك اشتراكات الموظفين في الضمان الاجتماعي وأقساط القروض والسلف وغيرها والعمل على تسديدها في مواعيدها.
  13. إعداد التقارير المالية الشهرية بالمصروفات والارتباطات وفقا للقواعد المحددة وكذلك الحساب الختامي بشكل شهري وسنوي للهيئة.
  14. القيام بأعمال التخليص الجمركي للمعدات والآلات والأدوات التي تستوردها الهيئة لأداء أعمالها.
  15. القيام بأعمال الخزينة والمخازن بالهيئة وإجراء عمليات الجرد الدورية.
  16. الإشراف الأمور المحاسبية والمالية في الهيئة والتي تتضمن إعداد القيود المحاسبية ومسك الدفاتر والدورة المستندية والاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات المالية وفقا للأنظمة المالية بالهيئة.
  17. الإشراف على إعداد النظام المحاسبي وتطبيقه بمنظومة الحسابات ومدى مطابقته للقوانين واللوائح المعمول بها. 
  18. متابعة أرصدة الحسابات الجارية لدى المصارف وحصر المعلقات وتسويتها أولا بأول وتحصيل إيرادات الهيئة وديونها لدى الغير.
  19. إعداد أذونات الصرف وإصدار الصكوك بما يطابق الاستمارات الخاصة بها ومتابعة تسلسل أرقامها والاحتفاظ بأصل وصورة إذن الصرف أو الصك الملغي.
  20. مطابقة مدى ملائمة الارتباطات المالية للهيئة مع الميزانية المعتمدة. 
  21. الإشراف على الأقسام المالية وعقد الاجتماعات الدورية معهم.
  22. المشاركة في الرد على تقرير ديوان المحاسبة مع كل من المراجعة الداخلية والمراقب المالي.
  23. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة. 
  24. أي مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 9

إدارة المخاطر والتخطيط الاستراتيجي وتتولى مباشرة الاختصاصات التالية: 

  1. التحقق من كفاءة وفاعلية الإجراءات ذات العلاقة بإدارة المخاطر.
  2. تحديد المخاطر التي تواجه الهيئة والتأكد من كفاية إجراءات الضبط الداخلي التي تحول دون حدوثها.
  3. تصنيف المخاطر حسب أهميتها و احتمالية حدوثها أو وقوعها والإشراف على تعديل وتحديث سجل المخاطر بناء على التغيرات.
  4. وضع معايير أداء الخطط الإستراتيجية والتشغيلية بالهيئة وتقسيماتها المختلفة، ومتابعة تنفيذها وإعداد تقارير الانحراف والتصحيح.
  5. رسم وتحديث السياسات والقيم والأهداف العامة والتشغيلية للهيئة. 
  6. إعداد الخطة الإستراتيجية والتشغيلية للهيئة، ووضع مستهدفاتها والتأكد من تحقيق هذه المستهدفات وإعداد تقارير الانحراف والتصحيح بالتنسيق مع التنظيمات الداخلية بالهيئة.
  7. إعداد برامج وخطط التنمية المتعلقة بالهيئة ومتابعة تنفيذها.
  8. إجراء المقارنات المعيارية بين الهيئة والمؤسسات المناظرة لها. 
  9. المراجعة الدورية لمنهجيات عمل الهيئة والتحقيق من مدى فعاليتها. 
  10. القيام بإعداد الدراسات التطويرية لإحداث التميز المؤسسي بالهيئة.
  11. وضع برامج قياس الأداء وتقييم الإنجازات، ومقارنتها مع الخطط الموضوعة وتحديد الانحراف واقتراح الحلول.
  12. المساهمة في وضع دليل إجراءات الهيئة وإيصالها إلى الإدارات والموظفين المعنيين بهدف تطبيقها. 
  13. تجميع التقارير والإحصائيات والبيانات المتعلقة بنشاط التقسيمات التنظيمية للهيئة، ومتابعة مدى التزامها بتنفيذ الخطط والبرامج المرسومة لها. 
  14. المشاركة في دراسة ما يرد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية من تقارير ومقترحات وإبداء الرأي بشأنها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  15. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة.
  16. أي مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 10

إدارة التدريب والتطوير تتولى مباشرة الاختصاصات التالية:

  1. اقتراح استراتيجيات وإجراءات عمل الإدارة والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها.
  2. المشاركة في وضع ومراجعة وتطوير الخطة الإستراتيجية للموارد البشرية والتدريب بالهيئة.
  3. إعداد الدراسات الخاصة بتخطيط القوى العاملة بما في ذلك تحديد احتياجات الهيئة من الوظائف بالتنسيق مع التقسيمات الإدارية وإعداد الملاك الوظيفي وتوصيف الوظائف بما يلبي حاجة العمل ويواكب تطويره.
  4. تخطيط الاحتياجات الكمية والنوعية من الموارد البشرية بالهيئة، والإعلان عنها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 
  5. وضع الضوابط والآليات المبنية على الشفافية وإتاحة الفرص أمام الجميع والاعتماد على الاختبارات والمقابلات المتخصصة في التوظيف وإعداد عقود العمل.
  6. تنظيم الملفات الشخصية للموظفين وإدراج كافة المستندات المتعلقة بهم والمحافظة عليها بما يسهل الرجوع إليها.
  7. تولي مهام أمانة سر لجنة شؤون الموظفين.
  8. وضع وتنفيذ ومتابعة نظام تقييم أداء الموظفين.
  9. التحفيز المستمر للموظفين والعمل على رفع مستوى الرضا الوظيفي وخلق الانسجام المطلوب بين الموظفين. 
  10. تطبيق سياسات الموارد البشرية بما يحقق الأهداف الإستراتيجية للهيئة وبما يرفع مستوى الاستقرار الوظيفي بين الموظفين واقتراح تحديث ما تحتاج منها في حالة الحاجة لذلك. 
  11. إدارة وتنظيم العلاقة بين الموظفين والهيئة وانجاز كافة المعاملات المتعلقة بشؤون الموظفين (توظيف، تقييم اداء، ترقية، علاوات إجازات، مهام رسمية نقل وندب وإعارة، جزاءات تأديبية، وإنهاء خدمة) في الموعد المحدد وبحسب السياسات المعتمدة.
  12. إعداد مقترح الخطة التدريبية السنوية للهيئة، وتحديد احتياجاتها المالية، وإعداد التقارير الدورية حول سير البرنامج التدريبي للهيئة.
  13. تحديد الاحتياجات التدريبية لأسواق المال.
  14. متابعة تنفيذ الخطط التدريبية وتقييم المراكز المنفذة لها وإعداد التقارير عن المشاركين بهذه الدورات.
  15. بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة يتم وضع مقترح المعايير الخاصة بالترشيحات لغرض الإيفاد للدراسة أو التدريب بالداخل والخارج وإعداد التقارير الدورية عن الموفدين. 
  16. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة
  17. أية مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 11

إدارة تقنية ونظم المعلومات وتتولى مباشرة الاختصاصات التالية: 

  1. متابعة كافة شؤون أنظمة المعلومات والمنظومات وتحديثها بما يتواكب مع التطور العلمي وبما يمكن الهيئة من تنفيذ أهدافها بدقة ووضوح,
  2. التنسيق مع مكاتب وإدارات الهيئة لتحديد احتياجاتهم المختلفة من أجهزة الحاسوب والطابعات والبرامج وغيرها مما يتعلق بالجانب التقني وضمان استغلال جميع الأجهزة المتوفرة وإعادة توزيعها إن لزم الأمر. ويشمل ذلك عمل زيارات متكررة لجميع المكاتب والإدارات بالهيئة.
  3. متابعة أعطال أجهزة وشبكة الحاسوب وتقديم الدعم الفني لإدارة المنظومات التقنية والشبكات الخاصة بعمل الهيئة.
  4. الإشراف على نظام حماية شبكة إدارات الهيئة وإجراء كل ما يلزم من إعدادات لضمان سير العمل بكفاءة وسرعة عالية والتأكد من جاهزية وسلامة وأمن كافة الأجهزة وأنظمة التشغيل التقنية ومتابعة أدائها.
  5. الإشراف على الموقع الإلكتروني للهيئة على شبكة المعلومات الدولية الانترنت.
  6. العمل على تطوير وتعزيز عمليات الربط الإلكتروني وفق متطلبات الجهات ذات العلاقة مع الهيئة.
  7. الإشراف على عمليات النسخ الاحتياطي الالكتروني للبيانات وأمان النظام و
  8. إدارة عمليات التثبيت والترقيات للأجهزة والبرامج المستخدمة.
  9. تقييم أداء النظام والتوصية لإجراء التحسينات المطلوبة.
  10. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة. 
  11. أي مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 12

الإدارة العامة للرقابة والحمدان على سوق المال وتتولى مباشرة الاختصاصات التالية:

  1. الجهات المصدرة للأوراق المالية.
  2. شركة سوق المال الليبي.
  3. شركات الوساطة في الأوراق المالية.
  4. مكاتب المحاسبة والمراجعة لدى الهيئة.
  5. مكاتب الاستشارات المالية المعتمدة لدى الهيئة.
  6. أي مهام أخرى تكلف بها من لجنة إدارة الهيئة وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 13

الإدارة العامة للرقابة والإشراف على الأدوات المالية غير المصرفية وتتولى مباشرة الاختصاصات التالية:

  1. الإشراف والرقابة على نشاط التأجير التمويلي.
  2. الإشراف والرقابة على نشاط صناديق الاستثمار ومديرو الاستثمار العاملة في مجال سوق المال.
  3. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة.
  4. أي مهام أخرى تكلف بها من لجنة إدارة الهيئة وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 14

يصدر بالتنظيم الداخلي للهيئة بقرار من لجنة الإدارة بناءا على عرض من رئيس لجنة الإدارة وفقا للتشريعات النافذة، وبما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 15

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 21 ذو الحجة 1442 هـ
  • الموافق 31/ 07/ 2021 م