Skip to main content

قرار رقم 264 لسنة 2001 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن الاستيراد

17 مايو 2001

قرار رقم 264 لسنة 2001 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن الاستيراد

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 64 لسنة 1971 افرنجي، بشأن الاستيراد.
  • وعلى قانون الجمارك رقم 67 لسنة 1972 افرنجي، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 27 لسنة 1968 افرنجي، بشأن وقاية النباتات. 
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1979 افرنجى، بشأن الجرائم الاقتصادية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1426 ميلادية، بشأن تنظيم استيراد وتوزيع السلع.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 192 لسنة 1430 ميلادية، بشأن تحديد قنوات الاستيراد. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 193 لسنة 1430 ميلادية،بشأن ضوابط إصدار تراخيص التصدير والاستيراد. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 230 لسنة 1430 ميلادية، بشأن تنظيم استيراد بعض السلع والبضائع.
  • وبناء على ما عرضه الأمين المساعد لشئون الخدمات والأمين المساعد لشئون الانتاج بكتابهما رقم 589/2/1 المؤرخ في 1430/5/8 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

يضاف إلى السلع المحظور استيرادها بموجب المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 230 لسنة 1430 ميلادية المشار إليه، ما يلى: –

  1. المياه المعدنية الطبيعية.
  2. الدفايات الكهروزيتية.

مادة 2 

يضاف إلى السلع المنصوص عليها فى المادة الثانية من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 230 لسنة 1430 ميلادية المشار إليه، الملابس والأحذية للرجال والنساء باستثناء ما يلى: –

  • بدل الرجال.
  • المعاطف الشتوية للرجال والنساء

ولا يسري حكم هذه المادة على ما يستورده المسافر الليبي وفقاً لحكم المادة الخامسة من قرار اللجنة الشعبية العامة المذكور.

مادة 3 

استيراد الفواكه الطازجة يكون من منشأ أفريقى فقط.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ العمل بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 230 لسنة 1430 ميلادية، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 13/ صفر
  • الموافق: 17/ الماء/ 1430 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة