قرار رقم 264 لسنة 2001 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن الاستيراد
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 مايو 2001
- رقم التشريع: 264
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
- رقم المُعَرِّف: 264-2001-DEC-GPC
قرار رقم 264 لسنة 2001 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن الاستيراد
اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 64 لسنة 1971 افرنجي، بشأن الاستيراد.
- وعلى قانون الجمارك رقم 67 لسنة 1972 افرنجي، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 27 لسنة 1968 افرنجي، بشأن وقاية النباتات.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1979 افرنجى، بشأن الجرائم الاقتصادية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1426 ميلادية، بشأن تنظيم استيراد وتوزيع السلع.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 192 لسنة 1430 ميلادية، بشأن تحديد قنوات الاستيراد.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 193 لسنة 1430 ميلادية،بشأن ضوابط إصدار تراخيص التصدير والاستيراد.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 230 لسنة 1430 ميلادية، بشأن تنظيم استيراد بعض السلع والبضائع.
- وبناء على ما عرضه الأمين المساعد لشئون الخدمات والأمين المساعد لشئون الانتاج بكتابهما رقم 589/2/1 المؤرخ في 1430/5/8 ميلادية.
قررت
مادة 1
يضاف إلى السلع المحظور استيرادها بموجب المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 230 لسنة 1430 ميلادية المشار إليه، ما يلى: –
- المياه المعدنية الطبيعية.
- الدفايات الكهروزيتية.
مادة 2
يضاف إلى السلع المنصوص عليها فى المادة الثانية من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 230 لسنة 1430 ميلادية المشار إليه، الملابس والأحذية للرجال والنساء باستثناء ما يلى: –
- بدل الرجال.
- المعاطف الشتوية للرجال والنساء
ولا يسري حكم هذه المادة على ما يستورده المسافر الليبي وفقاً لحكم المادة الخامسة من قرار اللجنة الشعبية العامة المذكور.
مادة 3
استيراد الفواكه الطازجة يكون من منشأ أفريقى فقط.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ العمل بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 230 لسنة 1430 ميلادية، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 13/ صفر
- الموافق: 17/ الماء/ 1430 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.