قرار رقم 264 لسنة 2001 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن الاستيراد

التاريخ: 20 يونيو 2025

قرار رقم 264 لسنة 2001 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن الاستيراد

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت 

مادة 1 

يضاف إلى السلع المحظور استيرادها بموجب المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 230 لسنة 1430 ميلادية المشار إليه، ما يلى: –

  1. المياه المعدنية الطبيعية.
  2. الدفايات الكهروزيتية.

مادة 2 

يضاف إلى السلع المنصوص عليها فى المادة الثانية من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 230 لسنة 1430 ميلادية المشار إليه، الملابس والأحذية للرجال والنساء باستثناء ما يلى: –

ولا يسري حكم هذه المادة على ما يستورده المسافر الليبي وفقاً لحكم المادة الخامسة من قرار اللجنة الشعبية العامة المذكور.

مادة 3 

استيراد الفواكه الطازجة يكون من منشأ أفريقى فقط.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ العمل بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 230 لسنة 1430 ميلادية، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly