قرار رقم 263 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 يونيو 2022
- رقم التشريع: 263
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: الطرق
- رقم المُعَرِّف: 263-2022-DEC-PM
قرار رقم 263 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد، وزير المواصلات رقم 3077 المؤرخ 2022/5/26 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو التالي:
1 | نائب مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات بوزارة المواصلات | رئيسا |
2 | مندوب عن وزارة المالية | عضوا |
3 | مندوب عن وزارة الاقتصاد | عضوا |
4 | مندوب عن المنطقة الحرة مصراتة | عضوا |
5 | مندوب عن مصرف الساحل والصحراء | عضوا |
6 | مندوب عن هيئة الاستثمار وشؤون الخصخصة | عضوا |
7 | مندوب عن شركة افريقيا للهندسة والاستثمار | عضوا |
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة من هذا القرار إعداد ما يلزم من دراسات ومقترحات في شأن تنفيذ مشروع طريق العبور مصراتة، تمنهنت، اغاديس.
مادة 3
تتولى اللجنة مهمة تحديد مجال العمل لمشروع الطريق ومراحله، والشكل القانوني للمشروع بما في ذلك وضع آلية التمويل المتاحة وتحديد جدول زمني للمشروع.
مادة 4
على اللجنة تقديم تقرير نهائي بنتائج أعمالها خلال شهر من تاريخ مباشرتها لأعمالها يعرض على السيد، رئيس مجلس الوزراء عن طريق السيد، وزير المواصلات.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 5 ذو القعدة 1443 هجري
- الموافق: 5 يونيو 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.