قرار رقم 263 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد، وزير المواصلات رقم 3077 المؤرخ 2022/5/26 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو التالي:
1 | نائب مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات بوزارة المواصلات | رئيسا |
2 | مندوب عن وزارة المالية | عضوا |
3 | مندوب عن وزارة الاقتصاد | عضوا |
4 | مندوب عن المنطقة الحرة مصراتة | عضوا |
5 | مندوب عن مصرف الساحل والصحراء | عضوا |
6 | مندوب عن هيئة الاستثمار وشؤون الخصخصة | عضوا |
7 | مندوب عن شركة افريقيا للهندسة والاستثمار | عضوا |
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة من هذا القرار إعداد ما يلزم من دراسات ومقترحات في شأن تنفيذ مشروع طريق العبور مصراتة، تمنهنت، اغاديس.
مادة 3
تتولى اللجنة مهمة تحديد مجال العمل لمشروع الطريق ومراحله، والشكل القانوني للمشروع بما في ذلك وضع آلية التمويل المتاحة وتحديد جدول زمني للمشروع.
مادة 4
على اللجنة تقديم تقرير نهائي بنتائج أعمالها خلال شهر من تاريخ مباشرتها لأعمالها يعرض على السيد، رئيس مجلس الوزراء عن طريق السيد، وزير المواصلات.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.