قرار رقم 263 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 29 مايو 2025

قرار رقم 263 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

تشكل لجنة على النحو التالي: 

1نائب مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات بوزارة المواصلات رئيسا
2مندوب عن وزارة الماليةعضوا 
3مندوب عن وزارة الاقتصاد عضوا 
4مندوب عن المنطقة الحرة مصراتة عضوا 
5مندوب عن مصرف الساحل والصحراء عضوا 
6مندوب عن هيئة الاستثمار وشؤون الخصخصة عضوا 
7مندوب عن شركة افريقيا للهندسة والاستثمار عضوا

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة من هذا القرار إعداد ما يلزم من دراسات ومقترحات في شأن تنفيذ مشروع طريق العبور مصراتة، تمنهنت، اغاديس.

مادة 3 

تتولى اللجنة مهمة تحديد مجال العمل لمشروع الطريق ومراحله، والشكل القانوني للمشروع بما في ذلك وضع آلية التمويل المتاحة وتحديد جدول زمني للمشروع.

مادة 4 

على اللجنة تقديم تقرير نهائي بنتائج أعمالها خلال شهر من تاريخ مباشرتها لأعمالها يعرض على السيد، رئيس مجلس الوزراء عن طريق السيد، وزير المواصلات.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly