قرار رقم 263 لسنة 2022 م بالموافقة على رفع الصبغة العسكرية عن معسكر وتخصيصه لتنفيذ بعض المشروعات
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001 م، بشأن التخطيط العمراني، ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 م، بشأن التطوير العمراني.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب رئيس عميد بلدية سوق الجمعة رقم 140 المؤرخ 2022/2/23 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6471 المؤرخ 2022/3/6 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يوافق على رفع الصبغة العسكرية عن معسكر العواشير الواقع بمحلة الفتح بمدينة طرابلس لأغراض تنفيذ بعض المشروعات في مجال التعليم والصحة على أن يتم تخصيص جزء من الموقع لإنشاء غرض تنفيذ محطة للصرف الصحي وملعب ومبنى إداري للبلدية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.