قرار رقم 263 لسنة 2022 م بالموافقة على رفع الصبغة العسكرية عن معسكر وتخصيصه لتنفيذ بعض المشروعات 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 263 لسنة 2022 م بالموافقة على رفع الصبغة العسكرية عن معسكر وتخصيصه لتنفيذ بعض المشروعات 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يوافق على رفع الصبغة العسكرية عن معسكر العواشير الواقع بمحلة الفتح بمدينة طرابلس لأغراض تنفيذ بعض المشروعات في مجال التعليم والصحة على أن يتم تخصيص جزء من الموقع لإنشاء غرض تنفيذ محطة للصرف الصحي وملعب ومبنى إداري للبلدية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly