قرار رقم 263 لسنة 2021 م بتسمية وكيل لوزارة الحكم المحلي
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يسمى السيد، أبو بكر امصادف يونس بدر، وكيلا لوزارة الحكم المحلي لشؤون الديوان والشركات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
عبد الحميد محمد الدبيبة
رئيس مجلس الوزراء