قرار رقم 263 لسنة 2021 م بتسمية وكيل لوزارة الحكم المحلي 

التاريخ: 1 سبتمبر 2021

قرار رقم 263 لسنة 2021 م بتسمية وكيل لوزارة الحكم المحلي 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يسمى السيد، أبو بكر امصادف يونس بدر، وكيلا لوزارة الحكم المحلي لشؤون الديوان والشركات.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

عبد الحميد محمد الدبيبة 

رئيس مجلس الوزراء