قرار رقم 263 لسنة 1997 م بإضافة بند جديد لقطاع الزراعة وتخصيص مبلغ 1,5 مليون دينار له من الباب السابع قطاع الاحتياطي والصيانة بالميزانية العامة للدولة نفقات التحول للسنة المالية 1997 افرنجي
25 أكتوبر 1997
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 أكتوبر 1997
- رقم التشريع: 263
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
- رقم المُعَرِّف: 263-1997-DEC-GPC
قرار رقم 263 لسنة 1997 م بإضافة بند جديد لقطاع الزراعة وتخصيص مبلغ 1,5 مليون دينار له من الباب السابع قطاع الاحتياطي والصيانة بالميزانية العامة للدولة نفقات التحول للسنة المالية 1997 افرنجي
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 افرنجي، بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1426 ميلادية، باعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1426 ميلادية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 24/ النوار/ 1970 افرنجي بلائحة تنظيم وإدارة حسابات التنمية والقرارات المعدلة له.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة بكتابه رقم 2 – 1 – 2 – أ – 2426 المؤرخ في 16/ 11/ 1427 ميلادية.
قررت
مادة 1
يضاف بند جديد للباب الأول قطاع الزراعة بالميزانية العامة للسنة المالية 1997 افرنجي، تحت اسم مشروعات الحبوب ويكون تبويبه ج/ مشروعات موافق عليها بالبند الأول برنامج الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي، يخصص له مبلغ 1,500,000 مليون وخمسمائة ألف دينار نقلا من مخصصات الباب السابع عشر قطاع الاحتياطي والصيانة بند أ الاحتياطى بالميزانية العامة للسنة المالية 1997 افرنجي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر فى: 25/ رجب/
- الموافق: 25/ الحرث/ 1427 ميلادية.
- اللجنة الشعبية العامة