Skip to main content

قرار رقم 263 لسنة 1997 م بإضافة بند جديد لقطاع الزراعة وتخصيص مبلغ 1,5 مليون دينار له من الباب السابع قطاع الاحتياطي والصيانة بالميزانية العامة للدولة نفقات التحول للسنة المالية 1997 افرنجي

25 أكتوبر 1997

قرار رقم 263 لسنة 1997 م بإضافة بند جديد لقطاع الزراعة وتخصيص مبلغ 1,5 مليون دينار له من الباب السابع قطاع الاحتياطي والصيانة بالميزانية العامة للدولة نفقات التحول للسنة المالية 1997 افرنجي

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 افرنجي، بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1426 ميلادية، باعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1426 ميلادية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 24/ النوار/ 1970 افرنجي بلائحة تنظيم وإدارة حسابات التنمية والقرارات المعدلة له.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة بكتابه رقم 2 – 1 – 2 – أ – 2426 المؤرخ في 16/ 11/ 1427 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

يضاف بند جديد للباب الأول قطاع الزراعة بالميزانية العامة للسنة المالية 1997 افرنجي، تحت اسم مشروعات الحبوب ويكون تبويبه ج/ مشروعات موافق عليها بالبند الأول برنامج الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي، يخصص له مبلغ 1,500,000 مليون وخمسمائة ألف دينار نقلا من مخصصات الباب السابع عشر قطاع الاحتياطي والصيانة بند أ الاحتياطى بالميزانية العامة للسنة المالية 1997 افرنجي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر فى: 25/ رجب/
  • الموافق: 25/ الحرث/ 1427 ميلادية.
  • اللجنة الشعبية العامة