قرار رقم 263 لسنة 1997 م بإضافة بند جديد لقطاع الزراعة وتخصيص مبلغ 1,5 مليون دينار له من الباب السابع قطاع الاحتياطي والصيانة بالميزانية العامة للدولة نفقات التحول للسنة المالية 1997 افرنجي

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 263 لسنة 1997 م بإضافة بند جديد لقطاع الزراعة وتخصيص مبلغ 1,5 مليون دينار له من الباب السابع قطاع الاحتياطي والصيانة بالميزانية العامة للدولة نفقات التحول للسنة المالية 1997 افرنجي

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1 

يضاف بند جديد للباب الأول قطاع الزراعة بالميزانية العامة للسنة المالية 1997 افرنجي، تحت اسم مشروعات الحبوب ويكون تبويبه ج/ مشروعات موافق عليها بالبند الأول برنامج الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي، يخصص له مبلغ 1,500,000 مليون وخمسمائة ألف دينار نقلا من مخصصات الباب السابع عشر قطاع الاحتياطي والصيانة بند أ الاحتياطى بالميزانية العامة للسنة المالية 1997 افرنجي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly