قرار رقم 263 لسنة 1996 م 1425 م بإنشاء مركز بحوث ودراسات الثروة الحيوانية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 أغسطس 1996
- رقم التشريع: 263
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- رقم المُعَرِّف: 263-1996-DEC-GPC
قرار رقم 263 لسنة 1996 م 1425 م بإنشاء مركز بحوث ودراسات الثروة الحيوانية
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي بشأن الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1054 لسنة 1990 افرنجي بإعادة تنظيم مركز البحوث الزراعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 196 لسنة 1424 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية.
- وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية بكتابه رقم 608.2.3 المؤرخ في 7 / 7 / 1425 ميلادية.
قررت
مادة 1
ينشأ وفقاً لأحكام هذا القرار مركز يسمى «مركز بحوث ودراسات الثروة الحيوانية»، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية.
مادة 2
يكون المقر الرئيسي للمركز بمدينة سرت، ويجوز إنشاء فروع له داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، كما يجوز إنشاء فروع متخصصة في بعض النشاطات المتعلقة بالثروة الحيوانية، وذلك بقرار من لجنة الإدارة.
مادة 3
يختص المركز بشؤون البحث العلمي في كافة مجالات الثروة الحيوانية بالجماهيرية العظمى، وله على الأخص ما يلي:
- إجراء ومتابعة البحوث والدراسات الخاصة بتطوير وتحسين الإنتاج الحيواني.
- وضع خطة عملية تتضمن أولويات البحث العلمي في مجالات الثروة الحيوانية.
- تأهيل وتكوين الخبرات المتخصصة من خلال برامج البحوث والدراسات العليا.
- بناء وتوثيق صلات التعاون العلمي مع المراكز والمشروعات البحثية الأخرى داخلياً وخارجياً.
- تجميع وتوثيق ونشر نتائج الدراسات والبحوث المتعلقة بهذا المجال.
- إقامة الدورات المتخصصة والندوات والمؤتمرات العلمية والمشاركة في النشاطات الدولية ذات الصلة.
- تزويد المشاريع الإنتاجية بنتائج البحوث لتحسين وسائل التربية ورفع الإنتاج فنياً وتقنياً، والإشراف على تطبيقها.
- إبرام العقود مع مختصين لتنفيذ الخطة البحثية وتحقيق أهداف المركز.
- تملك وشراء الإنشاءات والأصول الثابتة والمنقولة والمستلزمات اللازمة لنشاطه.
مادة 4
تتولى إدارة المركز لجنة إدارة تُشكل على النحو التالي:
- أ. مدير عام المركز – أميناً
- ب. مدير مشروع تربية الدواجن والأبقار – عضواً
- ج. مدير مشروع تنمية الأبقار – عضواً
- د. مدير مكتب الإنتاج الحيواني – عضواً
- هـ. مدير مكتب الارشاد والتعاون – عضواً
- و. ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني – أعضاء
مادة 5
تختص لجنة الإدارة بما يلي:
- أ. وضع خطة للبحث العلمي في حدود اهتمامات المركز.
- ب. إعداد ميزانية المركز وحسابه الختامي.
- ج. اقتراح اللوائح الداخلية في إطار التشريعات النافذة.
- د. اقتراح البناء التنظيمي للمركز وإحالته للجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية للاعتماد.
- هـ. ممارسة كافة الاختصاصات الإدارية والمالية للعاملين بالمركز.
- متابعة سير العمل بالمركز واقتراح الحلول للمشاكل التي تعترض سير العمل.
- اعتماد برامج اللازمة لاستكمال تأهيل العاملين في مجال البحث العلمي من العناصر الوطنية في المجالات التي يختص بها المركز.
وللجنة الإدارة أن تفوض أمينها في بعض اختصاصاتها.
ولا تكون قرارات اللجنة نافذة فيما يتعلق بالبندين ب، ج إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية.
مادة 6
يكون للمركز مدير عام يصدر بتكليفه أو ندبه أو إعارته قرار من اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية.
مادة 7
يتولى مدير عام المركز إدارة الأعمال التنفيذية وتصريف شؤونه المالية والإدارية، وعلى الأخص:
- أ. الإشراف على سير العمل اليومي.
- ب. إعداد الموضوعات والتقارير المعروضة على لجنة الإدارة.
- ج. إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي.
- د. تمثيل المركز في صلاته بالغير وأمام القضاء.
مادة 8
تكون للمركز ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالية الحالية.
مادة 9
تتكون الموارد المالية للمركز من:
- أ. ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة،
- ب. إيرادات المحطات التابعة له ومقابل خدماته،
- ج. الهبات والمساعدات غير المشروطة.
مادة 10
يكون للمركز حساب بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
مادة 11
يتولى جهاز الرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات المركز وفقًا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية.
مادة 12
تؤول كافة أموال وحقوق مركز بحوث الإبل ومحطة بحوث بئر الغنم إلى مركز بحوث ودراسات الثروة الحيوانية، كما يُنقل العاملون بها الموجودون بالخدمة وقت صدور هذا القرار إلى المركز الجديد.
مادة 13
تسري على العاملين بالمركز أحكام قانون الخدمة المدنية، والقانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام المرتبات، واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاهما.
مادة 14
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع
- الاسم: محمد محمود الحجازي
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: ربيع الثاني 1425 م
- الموافق: 1 أغسطس 1996
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.