قرار رقم 263 لسنة 1996 م 1425 م بإنشاء مركز بحوث ودراسات الثروة الحيوانية

التاريخ: 5 مايو 2025

قرار رقم 263 لسنة 1996 م 1425 م بإنشاء مركز بحوث ودراسات الثروة الحيوانية

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

ينشأ وفقاً لأحكام هذا القرار مركز يسمى «مركز بحوث ودراسات الثروة الحيوانية»، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية.

مادة 2

يكون المقر الرئيسي للمركز بمدينة سرت، ويجوز إنشاء فروع له داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، كما يجوز إنشاء فروع متخصصة في بعض النشاطات المتعلقة بالثروة الحيوانية، وذلك بقرار من لجنة الإدارة.

مادة 3

يختص المركز بشؤون البحث العلمي في كافة مجالات الثروة الحيوانية بالجماهيرية العظمى، وله على الأخص ما يلي:

  1. إجراء ومتابعة البحوث والدراسات الخاصة بتطوير وتحسين الإنتاج الحيواني.
  2. وضع خطة عملية تتضمن أولويات البحث العلمي في مجالات الثروة الحيوانية.
  3. تأهيل وتكوين الخبرات المتخصصة من خلال برامج البحوث والدراسات العليا.
  4. بناء وتوثيق صلات التعاون العلمي مع المراكز والمشروعات البحثية الأخرى داخلياً وخارجياً.
  5. تجميع وتوثيق ونشر نتائج الدراسات والبحوث المتعلقة بهذا المجال.
  6. إقامة الدورات المتخصصة والندوات والمؤتمرات العلمية والمشاركة في النشاطات الدولية ذات الصلة.
  7. تزويد المشاريع الإنتاجية بنتائج البحوث لتحسين وسائل التربية ورفع الإنتاج فنياً وتقنياً، والإشراف على تطبيقها.
  8. إبرام العقود مع مختصين لتنفيذ الخطة البحثية وتحقيق أهداف المركز.
  9. تملك وشراء الإنشاءات والأصول الثابتة والمنقولة والمستلزمات اللازمة لنشاطه.

مادة 4

تتولى إدارة المركز لجنة إدارة تُشكل على النحو التالي:

مادة 5

تختص لجنة الإدارة بما يلي:

وللجنة الإدارة أن تفوض أمينها في بعض اختصاصاتها. 

ولا تكون قرارات اللجنة نافذة فيما يتعلق بالبندين ب، ج إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية.

مادة 6

يكون للمركز مدير عام يصدر بتكليفه أو ندبه أو إعارته قرار من اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية.

مادة 7

يتولى مدير عام المركز إدارة الأعمال التنفيذية وتصريف شؤونه المالية والإدارية، وعلى الأخص:

مادة 8

تكون للمركز ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالية الحالية.

مادة 9

تتكون الموارد المالية للمركز من:

مادة 10

يكون للمركز حساب بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

مادة 11

يتولى جهاز الرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات المركز وفقًا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية.

مادة 12

تؤول كافة أموال وحقوق مركز بحوث الإبل ومحطة بحوث بئر الغنم إلى مركز بحوث ودراسات الثروة الحيوانية، كما يُنقل العاملون بها الموجودون بالخدمة وقت صدور هذا القرار إلى المركز الجديد.

مادة 13

تسري على العاملين بالمركز أحكام قانون الخدمة المدنية، والقانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام المرتبات، واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاهما.

مادة 14

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly