قرار رقم 262 لسنة 2021 م بتقرير حكم بالقرار رقم 1377 لسنة 2017 م
31 يوليو 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 31 يوليو 2021
- رقم التشريع: 262
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: هيئة سوق المال
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: سوق المال
قرار رقم 262 لسنة 2021 م بتقرير حكم بالقرار رقم 1377 لسنة 2017 م
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق الـسـيـاسـي الليبي الـمـوقـع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلي القانون رقم 11 لسنة 2010م بشأن سوق المال ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 2010م بشأن التأجير التمويلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلي القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1377 لسنة 2017 م بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 2010م بشأن سوق المال.
- وعلى كتاب السيد وزير الاقتصاد والتجارة رقم 15 – 1190 المؤرخ في 2021/07/01م.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 8059 المؤرخ في 2021/07/28م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
تعدل جداول تحديد الرسوم والعمولات المرفقة بالقرار رقم 1377 لسنة 2017م المشار إليه، وفقا للجداول المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 21 ذو الحجة 1442 هـ
- الموافق 31/ 7/ 2021 م
المحتويات
جدول الرسوم والعمولات بهيئة سوق المال
البيان | القيمة | القيمة بالحروف | الجهة |
رسوم قيد الجدول الرئيسي (أ) | 15000 | خمسة عشر ألف دينار تدفع مرة واحدة | شركة سوق المال |
رسوم الاشتراك السنوي الجدول الرئيسي (أ) | 10000 | عشرة آلاف دينار تدفع سنوياً 0.005 من رأس المال بحيث لا خمسة آلاف دينار تقل عن عشرة ألاف دينار ولا تزيد عن ثلاثون ألف دينار | شركة سوق المال |
رسوم قيد الجدول الرئيسي (ب) | 5000 | خمسة ألاف دينار تدفع مرة واحدة | شركة سوق المال |
رسوم الاشتراك السنوي الجدول الرئيسي (ب) | 10000 | عشرة الأف دينار تدفع سنوياً (0.005 من رأس المال بحيث لا تقل عن عشرة أف دينار ولا تزيد عن ثلاثون ألف دينار) | شركة سوق المال |
رسوم قيد الجدول الفرعي (أ) | 2000 | ألفي دينار تدفع مرة واحدة | شركة سوق المال |
رسوم الاشتراك السنوي الجدول الفرعي (أ) | 5000 | خمسة آلاف دينار تدفع سنوياً (0.001 من رأس المال بحيث لا تقل عن ألفين دينار ولا تزيد عن عشرة أف دينار) | شركة سوق المال |
رسوم قيد الجدول الفرعي (ب) | 10000 | عشرة الأف دينار تدفع مرة واحدة | شركة سوق المال |
رسوم الاشتراك السنوي الجدول الفرعي (ب) | 20000 | عشرون ألف دينار تدفع سنوياً (0.005 من رأس المال بحيث لا تقل عن عشرة أف دينار ولا تزيد عن ثلاثون ألف دينار) | شركة سوق المال |
رسوم العضوية | 10000 | عشرة الأف دينار تدفع سنوياً | 90% للهيئة + 10% لشركة سوق المال |
رسوم الاشتراك السنوي للأعضاء | 10000 | عشرة الأف دينار تدفع سنوياً | 90% للهيئة + 10% لشركة سوق المال |
1. نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية | 20000 | عشرون ألف دينار تدفع كل ثلاث سنوات | هيئة سوق المال |
2. نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية أو الزيادة في رؤوس أموالها | 20000 | عشرون ألف دينار تدفع كل ثلاث سنوات | هيئة سوق المال |
3. نشاط رأسمال المخاطر | 20000 | عشرون ألف دينار تدفع كل ثلاث سنوات | هيئة سوق المال |
4. إدارة حسابات العهدة والحفظ والأمانة للأوراق المالية | 20000 | عشرون ألف دينار تدفع كل ثلاث سنوات | هيئة سوق المال |
5. نشاط المقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية | 20000 | عشرون ألف دينار تدفع كل ثلاث سنوات | هيئة سوق المال |
6. مسك دفاتر وسجلات الأوراق المالية الورقية والإلكترونية | 20000 | عشرون ألف دينار تدفع كل ثلاث سنوات | هيئة سوق المال |
7. صناديق الاستثمار | 20000 | عشرون ألف دينار تدفع كل ثلاث سنوات | هيئة سوق المال |
8. التمويل الهامشي | 20000 | عشرون ألف دينار تدفع كل ثلاث سنوات | هيئة سوق المال |
9. صناعة السوق | 20000 | عشرون ألف دينار تدفع كل ثلاث سنوات | هيئة سوق المال |
10. التوريق وتخليق الحقوق المالية | 20000 | عشرون ألف دينار تدفع كل ثلاث سنوات | هيئة سوق المال |
1. الوساطة في الأوراق المالية | 10000 | عشرة ألاف دينار تدفع مرة واحدة | شركة سوق المال |
2. نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية | 10000 | عشرة ألاف دينار تدفع مرة واحدة | شركة سوق المال |
3. إدارة الإصدارات الأولية | 10000 | عشرة ألاف دينار تدفع مرة واحدة | شركة سوق المال |
4. إدارة الاستثمار للمحافظ وصناديق الاستثمار | 10000 | عشرة ألاف دينار تدفع مرة واحدة | شركة سوق المال |
5. الاستشارات المالية في مجال الأوراق المالية | 10000 | عشرة ألاف دينار تدفع مرة واحدة | شركة سوق المال |
6. تقييم وتحليل الأوراق المالية ونشر المعلومات | 10000 | عشرة ألاف دينار تدفع مرة واحدة | شركة سوق المال |
7. تقييم وترتيب الأوراق المالية | 10000 | عشرة ألاف دينار تدفع مرة واحدة | شركة سوق المال |
رسوم تداول الأوراق المالية | من 1 دينار إلى مائة ألف دينار (0.010) من مائة ألف وواحد إلى مليون دينار (0.007) من مليون وواحد دينار إلى خمسة مليون دينار (0.005) ما يزيد عن خمسة مليون دينار (0.003) | 60% شركة الوساطة + 35% لشركة سوق المال + 05% /للهيئة |
جدول رسوم الإصدارات الأولية
البيان | القيمة | القيمة بالحروف | الجهة |
رسوم اعتماد نشرة الاكتتاب | (0.001) واحد في الألف من قيمة الإصدار المطروح للاكتتاب بحيث لا تقل عن خمسون ألف دينار | هيئة سوق المال | |
استخراج كشف حساب الاكتتاب | 1000 | ألف دينار | شركة سوق المال |
عمولة الاكتتاب (1) | (0.002) اثنان في الألف من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المكتتب فيها.بحيث لا تقل عن خمسون ألف دينار | شركة سوق المال | |
عمولة الاكتتاب (2) | (0.008) ثمانية في الألف من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المكتتب فيها. بحيث لا تقل عن مائة ألف دينار | شركة الوساطة | |
عمولة تخصيص الأوراق المالية | (0.02) اثنان بالمائة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المكتتب فيها بحيث لا تقل عن مائة ألف دينار | شركة سوق المال | |
رسوم طلب التظلم | 500 | خمسمائة دينار تدفع من قبل مقدم الطلب | هيئة سوق المال |
أ. رسوم طلب توفيق | 500 | أ. خمسمائة دينار ليبي عند الطلب | هيئة سوق المال |
ب. رسوم جهود التوفيق | 500 | ب. ألفين دينار ليبي كحد أدنى وعشرون ألف دينار كحد أقصى وفقاً لما يقرره رئيس المجلس أخذاً في الاعتبار طبيعة الجهود المتطلبة للتوفيق. | هيئة سوق المال |
ج. الرسم النهائي عند التوفيق | 500 | ج. يقرر في محضر التوفيق، ويؤخذ في عين الاعتبار الجهود والمصاريف التي يبذلها الموفق وبما لا يزيد عن (1.5%) واحد ونصف بالمائة من قيمة النزاع وبحد أدنى ثلاثة ألاف دينار ليبي. | هيئة سوق المال |
أ. رسم التحكيم الأولي | 1000 | أ. ألف دينار ليبي عند الطلب. | هيئة سوق المال |
ب. الرسم الأساسي | 1000 | ب. (2.5%) اثنان ونصف بالمائة من قيمة النزاع إذا كانت القيمة في حدود تقل عن مائة ألف دينار ليبي (حد أدنى ألفان وخمسمائة دينار ليبي). | هيئة سوق المال |
ج. الرسم النهائي | 1000 | ج. ج – (2%) اثنان بالمائة عما زاد عن مائة ألف دينار ليبي إلى مليون دينار من قيمة النزاع.د. (1%) واحد بالمائة إذا زاد عن مليون دينار ليبي، يحدد في حكم المحكمين. | هيئة سوق المال |
جدول رسوم خدمات مركز الإيداع والقيد المركزي
الخدمات | القيمة بالأرقام | القيمة بالحروف | ملاحظات |
عمولة المقاصة | 250 | مئتان وخمسون درهم | عن كل عملية تخصم من الطرفين |
بطاقة الرقم الموحد | ثلاثة دينار للمساهم الطبيعي خمسة دينار للمساهم الاعتباري | للبطاقة | |
استخراج كشف حساب | ثلاثة دينار للمساهم الطبيعي خمسة دينار للمساهم الاعتباري | للورقة الواحدة | |
توزيع الأرباح | بواقع 0.0005 (خمسة من عشرة ألاف) من قيمة الأرباح الموزعة وبحد أدنى (فقط ألف دينار) وبحد أعلى (خمسة ألاف دينار) | تحصل من الجهة المدرجة | |
رسوم قيد الشركات بنظام الإيداع والقيد المركزي | 2000 | ألفي دينار | تدفع لمرة واحدة عند قيد الشركة بنظام الإيداع والقيد المركزي. 10% للهيئة + 90% للسوق |
رسوم الاشتراك السنوي للشركات في نظام الإيداع والقيد المركزي | 1000 | ألف دينار | تدفع في بداية كل سنة مالية. 10% للهيئة + 90% للسوق |
رسوم قيد الصكوك بنظام الإيداع والقيد المركزي | 20000 | عشرون ألف دينار | تدفع لمرة واحدة عند القيد بشركة سوق المال |
رسوم تسجيل الشركات ذات الغرض الخاص | 20000 | عشرون ألف دينار | تدفع لمرة واحدة عند التسجيل بهيئة سوق المال |
رسوم تسجيل صناديق الاستثمار وشركات التمويل والإيجار المالي | 25000 | خمسة وعشرون ألف دينار | تدفع لمرة واحدة عند التسجيل بهيئة سوق المال |
عمولات العمليات المقررة للشركات المقيدة | بواقع 0.0005 (خمسة من عشرة ألاف) من قيمة الأرباح الموزعة وبحد أدنى (فقط ألف دينار) وبحد أعلى (خمسة ألاف دينار) | تحصل من الجهة المدرجة ويقصد بالعمليات المقررة (زيادة رأس المال المجاني – تخفيض رأس المال – تجزئة الأوراق المالية) | |
استخراج قوائم المساهمين | 150 | مائة وخمسون دينار | للجهة طالبة القوائم |
إصدار إفادة ملكية | خمسة دينار خمسة وعشرون دينار | لطلب الإفادة | |
فتح حساب لدى أمين الحفظ | خمسة دينار خمسة عشر دينار | على صاحب الحساب | |
رهن الأوراق المالية | 0.001 من القيمة الأسمية للأوراق المالية وبحد أدنى عشرة دينار | تحصل من الجهة طالبة الرهن | |
فك الأوراق المالية | 0.001 من القيمة الأسمية للأوراق المالية وبحد أدنى عشرة دينار | تحصل من الجهة طالبة الرهن | |
تجميد الأوراق المالية | 10 | عشرة دينار لكل ورقة مالية | تحصل من الجهة طالبة التجميد |
فك التجميد | 10 | عشرة دينار لكل ورقة مالية | تحصل من الجهة طالبة فك التجميد |
نقل الملكية العائلية | 0.004 من القيمة الاسمية للأوراق المالية وبحد أدنى عشرة دينار | تدفع من قبل المتنازل أو من المتنازل إليه | |
نقل ملكية للورثة | 0.003 من القيمة الاسمية للأوراق المالية وبحد أدنى عشرة دينار | تدفع من قبل الورثة المستحقين الذين آلت إليهم ملكية الأوراق المالية | |
نقل الملكية بين الجهات التابعة | 0.002 من القيمة الاسمية للأوراق المالية وبحد أدنى عشرة دينار | تدفع من قبل الجهة المقدمة لطلب نقل الملكية | |
نقل الملكية في العمليات الخاصة | 0.004 من القيمة الاسمية أوراق المالية وبحد أدنى عشرة دينار | تدفع من قبل أحد الطرفين أو كلاهما مناصفة | |
رسوم إصدار شهادة التصنيف الائتماني | 0.002 من قيمة الصك المطروح للاكتتاب أو رأس مال الجهة الطالبة للتصنيف، بحيث لا تقل عن عشرون ألف درهم | شركة التصنيف | |
رسوم اعتماد شهادة التصنيف الائتماني المطلوب | 0.0005 من قيمة الصك المطروح للاكتتاب أو رأس مال الجهة الطالبة للتصنيف، لا تقل عن خمسة آلاف درهم | هيئة سوق المال | |
رسوم اعتماد شهادة التصنيف الائتماني الغير مطلوب | 1000 | اختياري بمبلغ (ألف دينار) | هيئة سوق المال |
رسوم القيد بسجل الوظائف واجبة التسجيل | 500 | خمسمائة دينار تدفع لمرة واحدة | هيئة سوق المال |
رسوم الاشتراك السنوي بسجل الوظائف واجبة التسجيل | 100 | مائة دينار | هيئة سوق المال |
رسوم القيد بسجل المراقبين الشرعيين | 500 | خمسمائة دينار تدفع مرة واحدة | هيئة سوق المال |
رسوم الاشتراك السنوي بسجل المراقبين الشرعيين | 100 | مائة دينار | هيئة سوق المال |
رسوم القيد بسجل المحاسبين والمراجعين | 500 | خمسمائة دينار تدفع مرة واحدة | هيئة سوق المال |
رسوم الاشتراك السنوي بسجل المحاسبين والمراجعين | 100 | ألف درهم | هيئة سوق المال |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.