أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 262 لسنة 2021 م بتقرير حكم بالقرار رقم 1377 لسنة 2017 م

نشر في

قرار رقم 262 لسنة 2021 م بتقرير حكم بالقرار رقم 1377 لسنة 2017 م

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق الـسـيـاسـي الليبي الـمـوقـع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلي القانون رقم 11 لسنة 2010م بشأن سوق المال ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 2010م بشأن التأجير التمويلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلي القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1377 لسنة 2017 م بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 2010م بشأن سوق المال.
  • وعلى كتاب السيد وزير الاقتصاد والتجارة رقم 15 – 1190 المؤرخ في 2021/07/01م. 
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 8059 المؤرخ في 2021/07/28م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

تعدل جداول تحديد الرسوم والعمولات المرفقة بالقرار رقم 1377 لسنة 2017م المشار إليه، وفقا للجداول المرفقة بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 21 ذو الحجة 1442 هـ
  • الموافق 31/ 7/ 2021 م

جدول الرسوم والعمولات بهيئة سوق المال

البيانالقيمة القيمة بالحروفالجهة
رسوم قيد الجدول الرئيسي (أ)15000 خمسة عشر ألف دينار تدفع مرة واحدةشركة سوق المال
رسوم الاشتراك السنوي الجدول الرئيسي (أ)10000 عشرة آلاف دينار تدفع سنوياً 0.005 من رأس المال بحيث لا خمسة آلاف دينار تقل عن عشرة ألاف دينار ولا تزيد عن ثلاثون ألف دينارشركة سوق المال
رسوم قيد الجدول الرئيسي (ب)5000 خمسة ألاف دينار تدفع مرة واحدةشركة سوق المال
رسوم الاشتراك السنوي الجدول الرئيسي (ب)10000 عشرة الأف دينار تدفع سنوياً (0.005 من رأس المال بحيث لا تقل عن عشرة أف دينار ولا تزيد عن ثلاثون ألف دينار)شركة سوق المال
رسوم قيد الجدول الفرعي (أ)2000 ألفي دينار تدفع مرة واحدةشركة سوق المال
رسوم الاشتراك السنوي الجدول الفرعي (أ)5000 خمسة آلاف دينار تدفع سنوياً (0.001 من رأس المال بحيث لا تقل عن ألفين دينار ولا تزيد عن عشرة أف دينار)شركة سوق المال
رسوم قيد الجدول الفرعي (ب)10000 عشرة الأف دينار تدفع مرة واحدةشركة سوق المال
رسوم الاشتراك السنوي الجدول الفرعي (ب)20000عشرون ألف دينار تدفع سنوياً (0.005 من رأس المال بحيث لا تقل عن عشرة أف دينار ولا تزيد عن ثلاثون ألف دينار)شركة سوق المال
رسوم العضوية10000 عشرة الأف دينار تدفع سنوياً90% للهيئة + 10% لشركة سوق المال
رسوم الاشتراك السنوي للأعضاء10000 عشرة الأف دينار تدفع سنوياً90% للهيئة + 10% لشركة سوق المال
1. نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية20000 عشرون ألف دينار تدفع كل ثلاث سنواتهيئة سوق المال
2. نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية أو الزيادة في رؤوس أموالها20000 عشرون ألف دينار تدفع كل ثلاث سنواتهيئة سوق المال
3. نشاط رأسمال المخاطر20000 عشرون ألف دينار تدفع كل ثلاث سنواتهيئة سوق المال
4. إدارة حسابات العهدة والحفظ والأمانة للأوراق المالية20000 عشرون ألف دينار تدفع كل ثلاث سنواتهيئة سوق المال
5. نشاط المقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية20000 عشرون ألف دينار تدفع كل ثلاث سنواتهيئة سوق المال
6. مسك دفاتر وسجلات الأوراق المالية الورقية والإلكترونية20000 عشرون ألف دينار تدفع كل ثلاث سنواتهيئة سوق المال
7. صناديق الاستثمار20000 عشرون ألف دينار تدفع كل ثلاث سنواتهيئة سوق المال
8. التمويل الهامشي20000 عشرون ألف دينار تدفع كل ثلاث سنواتهيئة سوق المال
9. صناعة السوق20000 عشرون ألف دينار تدفع كل ثلاث سنواتهيئة سوق المال
10. التوريق وتخليق الحقوق المالية20000 عشرون ألف دينار تدفع كل ثلاث سنواتهيئة سوق المال
1. الوساطة في الأوراق المالية10000 عشرة ألاف  دينار تدفع مرة واحدةشركة سوق المال
2. نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية10000 عشرة ألاف  دينار تدفع مرة واحدةشركة سوق المال
3. إدارة الإصدارات الأولية10000 عشرة ألاف  دينار تدفع مرة واحدةشركة سوق المال
4. إدارة الاستثمار للمحافظ وصناديق الاستثمار10000 عشرة ألاف  دينار تدفع مرة واحدةشركة سوق المال
5. الاستشارات المالية في مجال الأوراق المالية10000 عشرة ألاف  دينار تدفع مرة واحدةشركة سوق المال
6. تقييم وتحليل الأوراق المالية ونشر المعلومات10000 عشرة ألاف  دينار تدفع مرة واحدةشركة سوق المال
7. تقييم وترتيب الأوراق المالية10000 عشرة ألاف  دينار تدفع مرة واحدةشركة سوق المال
رسوم تداول الأوراق الماليةمن 1 دينار إلى مائة ألف دينار (0.010) من مائة ألف وواحد إلى مليون دينار (0.007)
من مليون وواحد دينار إلى خمسة مليون دينار (0.005)
ما يزيد عن خمسة مليون دينار (0.003)
60% شركة الوساطة + 35% لشركة سوق المال + 05% /للهيئة

جدول رسوم الإصدارات الأولية

البيانالقيمةالقيمة بالحروفالجهة
رسوم اعتماد نشرة الاكتتاب(0.001) واحد في الألف من قيمة الإصدار المطروح للاكتتاب بحيث لا تقل عن خمسون ألف دينارهيئة سوق المال
استخراج كشف حساب الاكتتاب1000 ألف دينارشركة سوق المال
عمولة الاكتتاب (1)(0.002) اثنان في الألف من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المكتتب فيها.بحيث لا تقل عن خمسون ألف دينارشركة سوق المال
عمولة الاكتتاب (2)(0.008) ثمانية في الألف من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المكتتب فيها. بحيث لا تقل عن مائة ألف دينارشركة الوساطة
عمولة تخصيص الأوراق المالية(0.02) اثنان بالمائة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المكتتب فيها بحيث لا تقل عن مائة ألف دينارشركة سوق المال
رسوم طلب التظلم500 خمسمائة دينار تدفع من قبل مقدم الطلبهيئة سوق المال
أ. رسوم طلب توفيق500 أ. خمسمائة دينار ليبي عند الطلبهيئة سوق المال
ب. رسوم جهود التوفيق500 ب. ألفين دينار ليبي كحد أدنى وعشرون ألف دينار كحد أقصى وفقاً لما يقرره رئيس المجلس أخذاً في الاعتبار طبيعة الجهود المتطلبة للتوفيق.هيئة سوق المال
ج. الرسم النهائي عند التوفيق500 ج. يقرر في محضر التوفيق، ويؤخذ في عين الاعتبار الجهود والمصاريف التي يبذلها الموفق وبما لا يزيد عن (1.5%) واحد ونصف بالمائة من قيمة النزاع وبحد أدنى ثلاثة ألاف دينار ليبي. هيئة سوق المال
أ. رسم التحكيم الأولي1000 أ. ألف دينار ليبي عند الطلب.هيئة سوق المال
ب. الرسم الأساسي1000 ب. (2.5%) اثنان ونصف بالمائة من قيمة النزاع إذا كانت القيمة في حدود تقل عن مائة ألف دينار ليبي (حد أدنى ألفان وخمسمائة دينار ليبي).هيئة سوق المال
ج. الرسم النهائي1000 ج. ج – (2%) اثنان بالمائة عما زاد عن مائة ألف دينار ليبي إلى مليون دينار من قيمة النزاع.د. (1%) واحد بالمائة إذا زاد عن مليون دينار ليبي، يحدد في حكم المحكمين.هيئة سوق المال

جدول رسوم خدمات مركز الإيداع والقيد المركزي

الخدماتالقيمة بالأرقامالقيمة بالحروفملاحظات
عمولة المقاصة250مئتان وخمسون درهمعن كل عملية تخصم من الطرفين
بطاقة الرقم الموحدثلاثة دينار للمساهم الطبيعي
خمسة دينار للمساهم الاعتباري
للبطاقة
استخراج كشف حسابثلاثة دينار للمساهم الطبيعي
خمسة دينار للمساهم الاعتباري
للورقة الواحدة
توزيع الأرباحبواقع 0.0005 (خمسة من عشرة ألاف) من قيمة الأرباح الموزعة وبحد أدنى (فقط ألف دينار) وبحد أعلى (خمسة ألاف دينار)تحصل من الجهة المدرجة
رسوم قيد الشركات بنظام الإيداع والقيد المركزي2000 ألفي دينارتدفع لمرة واحدة عند قيد الشركة بنظام الإيداع والقيد المركزي.
10% للهيئة + 90% للسوق
رسوم الاشتراك السنوي للشركات في نظام الإيداع والقيد المركزي1000 ألف دينارتدفع في بداية كل سنة مالية.
10% للهيئة + 90% للسوق
رسوم قيد الصكوك بنظام الإيداع والقيد المركزي20000 عشرون ألف دينارتدفع لمرة واحدة عند القيد بشركة سوق المال
رسوم تسجيل الشركات ذات الغرض الخاص20000 عشرون ألف دينارتدفع لمرة واحدة عند التسجيل بهيئة سوق المال
رسوم تسجيل صناديق الاستثمار وشركات التمويل والإيجار المالي25000 خمسة وعشرون ألف دينارتدفع لمرة واحدة عند التسجيل بهيئة سوق المال
عمولات العمليات المقررة للشركات المقيدةبواقع 0.0005 (خمسة من عشرة ألاف) من قيمة الأرباح الموزعة وبحد أدنى (فقط ألف دينار) وبحد أعلى (خمسة ألاف دينار)تحصل من الجهة المدرجة ويقصد بالعمليات المقررة (زيادة رأس المال المجاني – تخفيض رأس المال – تجزئة الأوراق المالية)
استخراج قوائم المساهمين150مائة وخمسون دينارللجهة طالبة القوائم
إصدار إفادة ملكيةخمسة دينار
خمسة وعشرون دينار
لطلب الإفادة
فتح حساب لدى أمين الحفظخمسة دينار
خمسة عشر دينار
على صاحب الحساب
رهن الأوراق المالية0.001 من القيمة الأسمية للأوراق المالية وبحد أدنى عشرة دينارتحصل من الجهة طالبة الرهن
فك الأوراق المالية0.001 من القيمة الأسمية للأوراق المالية وبحد أدنى عشرة دينارتحصل من الجهة طالبة الرهن
تجميد الأوراق المالية10 عشرة دينار لكل ورقة ماليةتحصل من الجهة طالبة التجميد
فك التجميد10 عشرة دينار لكل ورقة ماليةتحصل من الجهة طالبة فك التجميد
نقل الملكية العائلية0.004 من القيمة الاسمية للأوراق المالية وبحد أدنى عشرة دينارتدفع من قبل المتنازل أو من المتنازل إليه
نقل ملكية للورثة0.003 من القيمة الاسمية للأوراق المالية وبحد أدنى عشرة دينارتدفع من قبل الورثة المستحقين الذين آلت إليهم ملكية الأوراق المالية
نقل الملكية بين الجهات التابعة0.002 من القيمة الاسمية للأوراق المالية وبحد أدنى عشرة دينارتدفع من قبل الجهة المقدمة لطلب نقل الملكية
نقل الملكية في العمليات الخاصة0.004 من القيمة الاسمية أوراق المالية وبحد أدنى عشرة دينارتدفع من قبل أحد الطرفين أو كلاهما مناصفة
رسوم إصدار شهادة التصنيف الائتماني0.002 من قيمة الصك المطروح للاكتتاب أو رأس مال الجهة الطالبة للتصنيف، بحيث لا تقل عن عشرون ألف درهمشركة التصنيف
رسوم اعتماد شهادة التصنيف الائتماني المطلوب0.0005 من قيمة الصك المطروح للاكتتاب أو رأس مال الجهة الطالبة للتصنيف، لا تقل عن خمسة آلاف درهمهيئة سوق المال
رسوم اعتماد شهادة التصنيف الائتماني الغير مطلوب1000اختياري بمبلغ (ألف دينار)هيئة سوق المال
رسوم القيد بسجل الوظائف واجبة التسجيل500خمسمائة دينار تدفع لمرة واحدةهيئة سوق المال
رسوم الاشتراك السنوي بسجل الوظائف واجبة التسجيل100مائة دينارهيئة سوق المال
رسوم القيد بسجل المراقبين الشرعيين500خمسمائة دينار تدفع مرة واحدةهيئة سوق المال
رسوم الاشتراك السنوي بسجل المراقبين الشرعيين100مائة دينارهيئة سوق المال
رسوم القيد بسجل المحاسبين والمراجعين500خمسمائة دينار تدفع مرة واحدةهيئة سوق المال
رسوم الاشتراك السنوي بسجل المحاسبين والمراجعين100ألف درهمهيئة سوق المال