قرار رقم 262 لسنة 2021 م بتقرير حكم بالقرار رقم 1377 لسنة 2017 م
31 يوليو 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 31 يوليو 2021
- رقم التشريع: 262
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: هيئة سوق المال
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: سوق المال
قرار رقم 262 لسنة 2021 م بتقرير حكم بالقرار رقم 1377 لسنة 2017 م
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق الـسـيـاسـي الليبي الـمـوقـع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلي القانون رقم 11 لسنة 2010م بشأن سوق المال ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 2010م بشأن التأجير التمويلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلي القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1377 لسنة 2017 م بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 2010م بشأن سوق المال.
- وعلى كتاب السيد وزير الاقتصاد والتجارة رقم 15 – 1190 المؤرخ في 2021/07/01م.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 8059 المؤرخ في 2021/07/28م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
تعدل جداول تحديد الرسوم والعمولات المرفقة بالقرار رقم 1377 لسنة 2017م المشار إليه، وفقا للجداول المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 21 ذو الحجة 1442 هـ
- الموافق 31/ 7/ 2021 م
المحتويات
جدول الرسوم والعمولات بهيئة سوق المال
البيان | القيمة | القيمة بالحروف | الجهة |
رسوم قيد الجدول الرئيسي (أ) | 15000 | خمسة عشر ألف دينار تدفع مرة واحدة | شركة سوق المال |
رسوم الاشتراك السنوي الجدول الرئيسي (أ) | 10000 | عشرة آلاف دينار تدفع سنوياً 0.005 من رأس المال بحيث لا خمسة آلاف دينار تقل عن عشرة ألاف دينار ولا تزيد عن ثلاثون ألف دينار | شركة سوق المال |
رسوم قيد الجدول الرئيسي (ب) | 5000 | خمسة ألاف دينار تدفع مرة واحدة | شركة سوق المال |
رسوم الاشتراك السنوي الجدول الرئيسي (ب) | 10000 | عشرة الأف دينار تدفع سنوياً (0.005 من رأس المال بحيث لا تقل عن عشرة أف دينار ولا تزيد عن ثلاثون ألف دينار) | شركة سوق المال |
رسوم قيد الجدول الفرعي (أ) | 2000 | ألفي دينار تدفع مرة واحدة | شركة سوق المال |
رسوم الاشتراك السنوي الجدول الفرعي (أ) | 5000 | خمسة آلاف دينار تدفع سنوياً (0.001 من رأس المال بحيث لا تقل عن ألفين دينار ولا تزيد عن عشرة أف دينار) | شركة سوق المال |
رسوم قيد الجدول الفرعي (ب) | 10000 | عشرة الأف دينار تدفع مرة واحدة | شركة سوق المال |
رسوم الاشتراك السنوي الجدول الفرعي (ب) | 20000 | عشرون ألف دينار تدفع سنوياً (0.005 من رأس المال بحيث لا تقل عن عشرة أف دينار ولا تزيد عن ثلاثون ألف دينار) | شركة سوق المال |
رسوم العضوية | 10000 | عشرة الأف دينار تدفع سنوياً | 90% للهيئة + 10% لشركة سوق المال |
رسوم الاشتراك السنوي للأعضاء | 10000 | عشرة الأف دينار تدفع سنوياً | 90% للهيئة + 10% لشركة سوق المال |
1. نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية | 20000 | عشرون ألف دينار تدفع كل ثلاث سنوات | هيئة سوق المال |
2. نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية أو الزيادة في رؤوس أموالها | 20000 | عشرون ألف دينار تدفع كل ثلاث سنوات | هيئة سوق المال |
3. نشاط رأسمال المخاطر | 20000 | عشرون ألف دينار تدفع كل ثلاث سنوات | هيئة سوق المال |
4. إدارة حسابات العهدة والحفظ والأمانة للأوراق المالية | 20000 | عشرون ألف دينار تدفع كل ثلاث سنوات | هيئة سوق المال |
5. نشاط المقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية | 20000 | عشرون ألف دينار تدفع كل ثلاث سنوات | هيئة سوق المال |
6. مسك دفاتر وسجلات الأوراق المالية الورقية والإلكترونية | 20000 | عشرون ألف دينار تدفع كل ثلاث سنوات | هيئة سوق المال |
7. صناديق الاستثمار | 20000 | عشرون ألف دينار تدفع كل ثلاث سنوات | هيئة سوق المال |
8. التمويل الهامشي | 20000 | عشرون ألف دينار تدفع كل ثلاث سنوات | هيئة سوق المال |
9. صناعة السوق | 20000 | عشرون ألف دينار تدفع كل ثلاث سنوات | هيئة سوق المال |
10. التوريق وتخليق الحقوق المالية | 20000 | عشرون ألف دينار تدفع كل ثلاث سنوات | هيئة سوق المال |
1. الوساطة في الأوراق المالية | 10000 | عشرة ألاف دينار تدفع مرة واحدة | شركة سوق المال |
2. نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية | 10000 | عشرة ألاف دينار تدفع مرة واحدة | شركة سوق المال |
3. إدارة الإصدارات الأولية | 10000 | عشرة ألاف دينار تدفع مرة واحدة | شركة سوق المال |
4. إدارة الاستثمار للمحافظ وصناديق الاستثمار | 10000 | عشرة ألاف دينار تدفع مرة واحدة | شركة سوق المال |
5. الاستشارات المالية في مجال الأوراق المالية | 10000 | عشرة ألاف دينار تدفع مرة واحدة | شركة سوق المال |
6. تقييم وتحليل الأوراق المالية ونشر المعلومات | 10000 | عشرة ألاف دينار تدفع مرة واحدة | شركة سوق المال |
7. تقييم وترتيب الأوراق المالية | 10000 | عشرة ألاف دينار تدفع مرة واحدة | شركة سوق المال |
رسوم تداول الأوراق المالية | من 1 دينار إلى مائة ألف دينار (0.010) من مائة ألف وواحد إلى مليون دينار (0.007) من مليون وواحد دينار إلى خمسة مليون دينار (0.005) ما يزيد عن خمسة مليون دينار (0.003) | 60% شركة الوساطة + 35% لشركة سوق المال + 05% /للهيئة |
جدول رسوم الإصدارات الأولية
البيان | القيمة | القيمة بالحروف | الجهة |
رسوم اعتماد نشرة الاكتتاب | (0.001) واحد في الألف من قيمة الإصدار المطروح للاكتتاب بحيث لا تقل عن خمسون ألف دينار | هيئة سوق المال | |
استخراج كشف حساب الاكتتاب | 1000 | ألف دينار | شركة سوق المال |
عمولة الاكتتاب (1) | (0.002) اثنان في الألف من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المكتتب فيها.بحيث لا تقل عن خمسون ألف دينار | شركة سوق المال | |
عمولة الاكتتاب (2) | (0.008) ثمانية في الألف من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المكتتب فيها. بحيث لا تقل عن مائة ألف دينار | شركة الوساطة | |
عمولة تخصيص الأوراق المالية | (0.02) اثنان بالمائة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المكتتب فيها بحيث لا تقل عن مائة ألف دينار | شركة سوق المال | |
رسوم طلب التظلم | 500 | خمسمائة دينار تدفع من قبل مقدم الطلب | هيئة سوق المال |
أ. رسوم طلب توفيق | 500 | أ. خمسمائة دينار ليبي عند الطلب | هيئة سوق المال |
ب. رسوم جهود التوفيق | 500 | ب. ألفين دينار ليبي كحد أدنى وعشرون ألف دينار كحد أقصى وفقاً لما يقرره رئيس المجلس أخذاً في الاعتبار طبيعة الجهود المتطلبة للتوفيق. | هيئة سوق المال |
ج. الرسم النهائي عند التوفيق | 500 | ج. يقرر في محضر التوفيق، ويؤخذ في عين الاعتبار الجهود والمصاريف التي يبذلها الموفق وبما لا يزيد عن (1.5%) واحد ونصف بالمائة من قيمة النزاع وبحد أدنى ثلاثة ألاف دينار ليبي. | هيئة سوق المال |
أ. رسم التحكيم الأولي | 1000 | أ. ألف دينار ليبي عند الطلب. | هيئة سوق المال |
ب. الرسم الأساسي | 1000 | ب. (2.5%) اثنان ونصف بالمائة من قيمة النزاع إذا كانت القيمة في حدود تقل عن مائة ألف دينار ليبي (حد أدنى ألفان وخمسمائة دينار ليبي). | هيئة سوق المال |
ج. الرسم النهائي | 1000 | ج. ج – (2%) اثنان بالمائة عما زاد عن مائة ألف دينار ليبي إلى مليون دينار من قيمة النزاع.د. (1%) واحد بالمائة إذا زاد عن مليون دينار ليبي، يحدد في حكم المحكمين. | هيئة سوق المال |
جدول رسوم خدمات مركز الإيداع والقيد المركزي
الخدمات | القيمة بالأرقام | القيمة بالحروف | ملاحظات |
عمولة المقاصة | 250 | مئتان وخمسون درهم | عن كل عملية تخصم من الطرفين |
بطاقة الرقم الموحد | ثلاثة دينار للمساهم الطبيعي خمسة دينار للمساهم الاعتباري | للبطاقة | |
استخراج كشف حساب | ثلاثة دينار للمساهم الطبيعي خمسة دينار للمساهم الاعتباري | للورقة الواحدة | |
توزيع الأرباح | بواقع 0.0005 (خمسة من عشرة ألاف) من قيمة الأرباح الموزعة وبحد أدنى (فقط ألف دينار) وبحد أعلى (خمسة ألاف دينار) | تحصل من الجهة المدرجة | |
رسوم قيد الشركات بنظام الإيداع والقيد المركزي | 2000 | ألفي دينار | تدفع لمرة واحدة عند قيد الشركة بنظام الإيداع والقيد المركزي. 10% للهيئة + 90% للسوق |
رسوم الاشتراك السنوي للشركات في نظام الإيداع والقيد المركزي | 1000 | ألف دينار | تدفع في بداية كل سنة مالية. 10% للهيئة + 90% للسوق |
رسوم قيد الصكوك بنظام الإيداع والقيد المركزي | 20000 | عشرون ألف دينار | تدفع لمرة واحدة عند القيد بشركة سوق المال |
رسوم تسجيل الشركات ذات الغرض الخاص | 20000 | عشرون ألف دينار | تدفع لمرة واحدة عند التسجيل بهيئة سوق المال |
رسوم تسجيل صناديق الاستثمار وشركات التمويل والإيجار المالي | 25000 | خمسة وعشرون ألف دينار | تدفع لمرة واحدة عند التسجيل بهيئة سوق المال |
عمولات العمليات المقررة للشركات المقيدة | بواقع 0.0005 (خمسة من عشرة ألاف) من قيمة الأرباح الموزعة وبحد أدنى (فقط ألف دينار) وبحد أعلى (خمسة ألاف دينار) | تحصل من الجهة المدرجة ويقصد بالعمليات المقررة (زيادة رأس المال المجاني – تخفيض رأس المال – تجزئة الأوراق المالية) | |
استخراج قوائم المساهمين | 150 | مائة وخمسون دينار | للجهة طالبة القوائم |
إصدار إفادة ملكية | خمسة دينار خمسة وعشرون دينار | لطلب الإفادة | |
فتح حساب لدى أمين الحفظ | خمسة دينار خمسة عشر دينار | على صاحب الحساب | |
رهن الأوراق المالية | 0.001 من القيمة الأسمية للأوراق المالية وبحد أدنى عشرة دينار | تحصل من الجهة طالبة الرهن | |
فك الأوراق المالية | 0.001 من القيمة الأسمية للأوراق المالية وبحد أدنى عشرة دينار | تحصل من الجهة طالبة الرهن | |
تجميد الأوراق المالية | 10 | عشرة دينار لكل ورقة مالية | تحصل من الجهة طالبة التجميد |
فك التجميد | 10 | عشرة دينار لكل ورقة مالية | تحصل من الجهة طالبة فك التجميد |
نقل الملكية العائلية | 0.004 من القيمة الاسمية للأوراق المالية وبحد أدنى عشرة دينار | تدفع من قبل المتنازل أو من المتنازل إليه | |
نقل ملكية للورثة | 0.003 من القيمة الاسمية للأوراق المالية وبحد أدنى عشرة دينار | تدفع من قبل الورثة المستحقين الذين آلت إليهم ملكية الأوراق المالية | |
نقل الملكية بين الجهات التابعة | 0.002 من القيمة الاسمية للأوراق المالية وبحد أدنى عشرة دينار | تدفع من قبل الجهة المقدمة لطلب نقل الملكية | |
نقل الملكية في العمليات الخاصة | 0.004 من القيمة الاسمية أوراق المالية وبحد أدنى عشرة دينار | تدفع من قبل أحد الطرفين أو كلاهما مناصفة | |
رسوم إصدار شهادة التصنيف الائتماني | 0.002 من قيمة الصك المطروح للاكتتاب أو رأس مال الجهة الطالبة للتصنيف، بحيث لا تقل عن عشرون ألف درهم | شركة التصنيف | |
رسوم اعتماد شهادة التصنيف الائتماني المطلوب | 0.0005 من قيمة الصك المطروح للاكتتاب أو رأس مال الجهة الطالبة للتصنيف، لا تقل عن خمسة آلاف درهم | هيئة سوق المال | |
رسوم اعتماد شهادة التصنيف الائتماني الغير مطلوب | 1000 | اختياري بمبلغ (ألف دينار) | هيئة سوق المال |
رسوم القيد بسجل الوظائف واجبة التسجيل | 500 | خمسمائة دينار تدفع لمرة واحدة | هيئة سوق المال |
رسوم الاشتراك السنوي بسجل الوظائف واجبة التسجيل | 100 | مائة دينار | هيئة سوق المال |
رسوم القيد بسجل المراقبين الشرعيين | 500 | خمسمائة دينار تدفع مرة واحدة | هيئة سوق المال |
رسوم الاشتراك السنوي بسجل المراقبين الشرعيين | 100 | مائة دينار | هيئة سوق المال |
رسوم القيد بسجل المحاسبين والمراجعين | 500 | خمسمائة دينار تدفع مرة واحدة | هيئة سوق المال |
رسوم الاشتراك السنوي بسجل المحاسبين والمراجعين | 100 | ألف درهم | هيئة سوق المال |