قرار رقم 262 لسنة 1997 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر قطاع الاحتياطي والصيانة لدعم مخصصات الباب السادس قطاع الصحة والضمان الاجتماعي بالميزانية العامة للدولة نفقات التحول للسنة المالية 1996 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 نوفمبر 1997
- رقم التشريع: 262
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
- رقم المُعَرِّف: 262-1997-DEC-GPC
قرار رقم 262 لسنة 1997 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر قطاع الاحتياطي والصيانة لدعم مخصصات الباب السادس قطاع الصحة والضمان الاجتماعي بالميزانية العامة للدولة نفقات التحول للسنة المالية 1996 م
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 إفرنجي بتنظيم شئون التخطيط والتنمية، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1426 ميلادية، باعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1426 ميلادية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 24/ النوار/ 1970 إفرنجي، بلائحة تنظيم وإدارة حسابات التنمية والقرارات المعدلة له.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة بكتابه رقم 2 – 1 – 2 – أ – 2425 المؤرخ في 16/ 11/ 1427 ميلادية.
قررت
مادة 1
ينقل مبلغ قدره 1,500,000 مليون وخمسمائة الف دينار من مخصصات البند أ الاحتياطى » بالباب السابع عشر قطاع الاحتياطي والصيانة لدعم مخصصات البند 7/ د مشروع إعادة تجهيز وتأثيث وصيانة وتشغيل المعدات الطبية والكهروميكانيكية بالمرافق الصحية بالباب السادس قطاع الصحة والضمان الاجتماعي بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1426 ميلادية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر فى: 25/ رجب/
- الموافق: 25/ الحرث/ 1427 ميلادية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.