Skip to main content

قرار رقم 262 لسنة 1997 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر قطاع الاحتياطي والصيانة لدعم مخصصات الباب السادس قطاع الصحة والضمان الاجتماعي بالميزانية العامة للدولة نفقات التحول للسنة المالية 1996 م 

25 نوفمبر 1997

قرار رقم 262 لسنة 1997 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر قطاع الاحتياطي والصيانة لدعم مخصصات الباب السادس قطاع الصحة والضمان الاجتماعي بالميزانية العامة للدولة نفقات التحول للسنة المالية 1996 م 

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 إفرنجي بتنظيم شئون التخطيط والتنمية، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1426 ميلادية، باعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1426 ميلادية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 24/ النوار/ 1970 إفرنجي، بلائحة تنظيم وإدارة حسابات التنمية والقرارات المعدلة له.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة بكتابه رقم 2 – 1 – 2 – أ – 2425 المؤرخ في 16/ 11/ 1427 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

ينقل مبلغ قدره 1,500,000 مليون وخمسمائة الف دينار من مخصصات البند أ الاحتياطى » بالباب السابع عشر قطاع الاحتياطي والصيانة لدعم مخصصات البند 7/ د مشروع إعادة تجهيز وتأثيث وصيانة وتشغيل المعدات الطبية والكهروميكانيكية بالمرافق الصحية بالباب السادس قطاع الصحة والضمان الاجتماعي بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1426 ميلادية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر فى: 25/ رجب/
  • الموافق: 25/ الحرث/ 1427 ميلادية