قرار رقم 262 لسنة 1997 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر قطاع الاحتياطي والصيانة لدعم مخصصات الباب السادس قطاع الصحة والضمان الاجتماعي بالميزانية العامة للدولة نفقات التحول للسنة المالية 1996 م 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 262 لسنة 1997 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر قطاع الاحتياطي والصيانة لدعم مخصصات الباب السادس قطاع الصحة والضمان الاجتماعي بالميزانية العامة للدولة نفقات التحول للسنة المالية 1996 م 

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1 

ينقل مبلغ قدره 1,500,000 مليون وخمسمائة الف دينار من مخصصات البند أ الاحتياطى » بالباب السابع عشر قطاع الاحتياطي والصيانة لدعم مخصصات البند 7/ د مشروع إعادة تجهيز وتأثيث وصيانة وتشغيل المعدات الطبية والكهروميكانيكية بالمرافق الصحية بالباب السادس قطاع الصحة والضمان الاجتماعي بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1426 ميلادية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly