قرار رقم 261 لسنة 2023 م بشأن تخصیص عقار وتقرير حكم
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
الموافقة على اعتماد البدائل العقارية المقترحة من قبل مصلحة أملاك الدولة عن جزء من قطعة الأرض المخصصة سابقا لمصنع الحديد والصلب مصراته والمستغلة من قبل أصحابها، وذلك بتخصيص مساحة مماثلة عنها لمنصع الحديد والصلب من منطقة السبخة المجاورة لسياج المصنع، والتي هي امتداد للجزء رقم 2 لكراسة التصديق رقم 12627، وفق ما جاء بكتاب مصلحة أملاك الدولة رقم 386 المؤرخ في 2022/9/5 م المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.