Skip to main content

قرار رقم 261 لسنة 2023 م بشأن تخصیص عقار وتقرير حكم

12 أبريل 2023

قرار رقم 261 لسنة 2023 م بشأن تخصیص عقار وتقرير حكم

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1990 م بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2000 م بشأن التخطيط.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 27 لسنة 2005 م بشأن إعادة تنظيم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 157 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى كتاب مدير مكتب مصلحة أملاك الدولة مصراته رقم 386 المؤرخ في 2022/9/5 م. 
  • وعلى كتاب مصلحة أملاك الدولة رقم 3427 المؤرخ في 2022/9/11 م.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم  8051 المؤرخ 2023/4/11 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1

الموافقة على اعتماد البدائل العقارية المقترحة من قبل مصلحة أملاك الدولة عن جزء من قطعة الأرض المخصصة سابقا لمصنع الحديد والصلب مصراته والمستغلة من قبل أصحابها، وذلك بتخصيص مساحة مماثلة عنها لمنصع الحديد والصلب من منطقة السبخة المجاورة لسياج المصنع، والتي هي امتداد للجزء رقم 2 لكراسة التصديق رقم 12627، وفق ما جاء بكتاب مصلحة أملاك الدولة رقم 386 المؤرخ في 2022/9/5 م المشار إليه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء