قرار رقم 261 لسنة 2021 م بشأن نقل تبعية ميناء رأس الهلال للصيد البحري
قرر
مادة 1
تنقل تبعية ميناء رأس الهلال للصيد البحري إلى وزارة الثروة البحرية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.