أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 261 لسنة 2021 م بشأن نقل تبعية ميناء رأس الهلال للصيد البحري

نشر في

قرار رقم 261 لسنة 2021 م بشأن نقل تبعية ميناء رأس الهلال للصيد البحري

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20211 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7368 المؤرخ في 2021/7/14م. 
  • وعلى كتاب السيد/ وزير المواصلات رقم 2392 المؤرخ في 2021/7/27 م.

قرر

مادة 1

تنقل تبعية ميناء رأس الهلال للصيد البحري إلى وزارة الثروة البحرية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 21 ذو الحجة 1442 هـ
  • الموافق 31/ 7/ 2021 م