قرار رقم 261 لسنة 2021 م بشأن نقل تبعية ميناء رأس الهلال للصيد البحري
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20211 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7368 المؤرخ في 2021/7/14م.
- وعلى كتاب السيد/ وزير المواصلات رقم 2392 المؤرخ في 2021/7/27 م.
قرر
مادة 1
تنقل تبعية ميناء رأس الهلال للصيد البحري إلى وزارة الثروة البحرية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 21 ذو الحجة 1442 هـ
- الموافق 31/ 7/ 2021 م