قرار رقم 261 لسنة 2021 م بشأن نقل تبعية ميناء رأس الهلال للصيد البحري

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 261 لسنة 2021 م بشأن نقل تبعية ميناء رأس الهلال للصيد البحري

قرر

مادة 1

تنقل تبعية ميناء رأس الهلال للصيد البحري إلى وزارة الثروة البحرية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly